فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠
وفي العلاقات الدولية العامّة ؛ ولذا قسّم الفقهاء الدفاع إلى دفاع عن النفس ودفاع عن الأرض وكيان الإسلام (٢٧)، وموضوع بحثنا هو القسم الثاني .
أ ـ وجوب الدفاع المشروع :
يجمع فقهاء الإسلام كافّة على وجوب الدفاع إذا داهم العدو المسلمين أو أرضهم أو بيضة الإسلام بجميع الوسائل المتاحة (٢٨). ولا يختص هذا الوجوب بأهالي تلك البقعة بل يعمّ المسلمين كافّة ( وإن كانوا بعيدين عنها ) (٢٩). وبالرغم من سقوط الجهاد عن النساء فإنّ من الفقهاء من يعتقد « جوازه لهن للدفاع في حالات الضرورة » (٣٠).
ويستند وجوب الدفاع في الإسلام إلى آيات عديدة منها :
ـ قوله تعالى : {وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا انّ اللّه لا يحبّ المعتدين} (٣١). وقد ورد في الآية لفظ « القتال » وهو محاولة الرجل قتل من يحاول قتله (٣٢).
وهذا هو الدفاع بعينه ، فإنّ « الدفاع محدود بالذات ، والتعدّي خروج عنه » (٣٣).
ب ـ عدم اشتراط حضور الإمام في وجوب الدفاع :
لا يشترط في لزوم الدفاع أن يكون في حضور الإمام (عليه السلام) أو إذن نائبه الخاص أو العام بإجماع فقهاء الإسلام قاطبة ، فلو كان الفقهاء عاجزين عن الدفاع فإنّه يجب على كلّ من يتمكن من النهوض للدفاع أو جمع القوّة له أن يقوم بذلك وعلى سائر المسلمين اتباعه (٣٤).
ج ـ مصاديق الدفاع المشروع :
١ ـ الدفاع عن أراضي المسلمين : وما تقدم البحث فيه حتى الآن يرجع إلى هذا القسم .
(٢٧)انظر : تحرير الوسيلة ( للإمام الخميني (قدس سره) ) ١ : ٤٤٥فما بعد .
(٢٨)انظر : المصدر السابق ٢ : ٣٢٧.
(٢٩)النهاية ( للشيخ الطوسي ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٩ : ٣١. المهذب ( للقاضي ابن البراج ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٩ : ٨٠. جواهر الكلام ٢١: ١٤ـ ١٥.
(٣٠)فقه القرآن ( للراوندي ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٩ : ١١٥.
(٣١) البقرة : ١٩٠.
(٣٢)تفسير الميزان ٢ : ٦١.
(٣٣)المصدر السابق .
(٣٤)من الفقه السياسي في الإسلام ( لمحمّد جعفر الظالمي ) : ٥٩، ط ـ دار مكتبة الحياة ، نقلاً عن آية اللّه الشيخ جعفر كاشف الغطاء .