فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١

غير جائز وحرام . وأمّا كون المراد من « الإمام » في العبارة هو المعصوم فيستفاد من المقابلة مع أئمة الجور وأن حضور الإمام وغيبته بمنزلة سواء في الجملة السابقة ؛ حيث لا يكون كذلك إلاّ المعصوم (عليه ‌السلام) .

٦ ـ قال ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : « ووجوبه . . . بشرط حضور إمام الأصل داعيا إليه أو من يؤمّره ، وهو محرم من دون إذنه » (٢٥)، وهو واضح الدلالة على المطلوب . والمراد بمن يؤمّره أي بالأمر الفعلي في القضية الواقعة لا الأمر الكلي الذي يشمل الغيبة .

٧ ـ وأمّا العلاّمة الحلّي فقد قال في التذكرة : « الجهاد قسمان : أحدهما أن يكون للدعاء إلى الإسلام . ولا يجوز إلاّ بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع . . . وقال أحمد : يجب مع كلّ إمام ؛ برّ أو فاجر » (٢٦). ثمّ استدل له بخبر أبي هريرة فضعفه وعارضه بالكتاب ، وفي الفصل السادس صرّح بأنّ المراد من الإمام هو المعصوم (٢٧). فالعبارة صريحة في اشتراط إذن الإمام أو نائبه الخاص في جواز الجهاد وحرمة الجهاد للجلب إلى الإسلام في عصر الغيبة ولو بإذن النائب العام .

وأمّا في المنتهى فقال : « مسألة : الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام ، وقد يكون للدفع ؛ بأن يدهم المسلمين عدو ، فالأوّل لا يجوز إلاّ بإذن الإمام العادل ومن يأمره الإمام ، الثاني يجب مطلقا . وقال أحمد : يجب الأوّل مع كل إمام برّ أو فاجر » (٢٨). وقال في البحث السادس في الرباط : « مسألة : وإنّما يستحب المرابطة استحبابا مؤكّدا في حال ظهور الإمام (عليه ‌السلام) ، أمّا في حال غيبته فإنّها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد ؛ لأنّها لا تتضمن قتالاً بل حفظا وإعلاما وكانت مشروعة حال الغيبة . . . إذا ثبت هذا فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوّغ له القتال جاز له ذلك ، وإن كان مستترا أو لم يسوّغ له المقاتلة لم يجز له القتال ابتداءً بل يحفظ الكفّار من الدخول إلى بلاد الإسلام » (٢٩).


(٢٥)يحيى بن سعيد الحلّي ، الجامع للشرائع : ٢٣٣، قم : مؤسسة سيد الشهداء ، ١٤٠٥ ق.
(٢٦)العلاّمة الحلّي ، تذكرة الفقهاء ٩ : ١٩، قم : مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) لإحياء التراث ، ط ١ ، ١٤٠٨ق .
(٢٧)المصدر السابق : ٣٩٥.
(٢٨)العلاّمة الحلّي ، منتهى المطلب ٢ : ٨٩٩، تبريز ، ١٣٣٣ش .
(٢٩)المصدر السابق : ٩٠٢و ٩٠٣.