فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢
ويرى « ابنهايم » في الحرب أنها عبارة عن : « جدل يقوم بين دولتين بالوسائل العسكرية بهدف الظهور والغلبة على الخصم وتحقيق ما يرمي إليه الطرف المنتصر » (٦).
ويرى « وردوس » في الحرب أنها « جدل مسلح بين دولتين تتوقف فيه العلاقات السلمية كافّة » (٧).
إنّا لو أردنا التوصّل إلى تعريف يتم بموجبه تشخيص حالة الحرب التي تنطبق عليها القواعد والأحكام الحقوقية للحرب ، أي تحديد حالة الحرب وإلزام الطرفين المتنازعين بتطبيق المقررات ، فإنّه يجب ـ وبغض النظر عن هوية الطرفين المتنازعين ودرجة النزاع والقتال الحاصل بينهما ، وإعلان الحرب وعدمه ـ تحديد الحرب من الناحية المادية والمعنوية ، وبعبارة يجب تعريف الحرب بـ « النزاع المسلح الحاصل بين جهتين منظمتين أو أكثر ( دولتين كانتا أو لا ) مع سبق القصد في مدة زمنية متعارفة » .
وعلى ضوء هذه العناصر المأخوذة في التعريف فإنّ حقوق الحرب تشمل :
١ ـ العنصر المادي : القتال المسلّح .
٢ ـ عنصر التنظيم : المجموعة أو المجاميع المنظّمة .
٣ ـ القصد : وقوع الحرب بقصد الحرب لا الرد بالمثل .
٤ ـ المدة الزمنية المتعارفة : فتخرج من هذا التعريف الاشتباكات الحدودية والمحدودة في ليلة واحدة أو الغارات المحدودة .
حقوق الحرب في القانون الدولي :
حقوق الحرب عبارة عن : العلاقة القائمة بين الطرفين المتناحرين في الحرب وكذا علاقتهما بالأطراف الاُخرى أو الأطراف المحايدة .
(٦)الحرب والسلام من زاوية الحقوق والعلاقات الدولية ( لمحمود مسائلي وعالية أرفعي ) : ٤ ( بالفارسية ) .
(٧)المصدر السابق : ٥ .