فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨

فإن أصاب كان مأثوما ، وإن اُصيب لم يكن على ذلك أجرٌ » (١٢)، بناءً على أنّ مراده من قيد « من نصبه » هو النائب الخاص ؛ وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم . أمّا العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة . وصريح هذا المعنى هو لصاحب الرياض (١٣)، ثمّ أضاف صاحب الرياض : « بلا خلاف أعلمه ، كما في ظاهر المنتهى وصريح الغنية » (١٤)، فصاحب الرياض أيضا فهم من عبارة القاضي ابن البرّاج النصب الخاص ؛ وإلاّ لما قال : « بلا خلاف أعلمه » . فاستظهار حرمة الجهاد المبتدأ في زمن الغيبة في محله ، لاسيّما بعد تأكيد العبارة « انّ فاعله يرتكب قبيحا يستحق عليه العقاب » ، مع أنّه يروي في مهذّبه عن رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « عليكم بالجهاد في سبيل اللّه‌ مع كل إمام عادل ، فالجهاد في سبيل اللّه‌ مع كل إمام عادل باب من أبواب الجنة » (١٥).

وفي موضع آخر من المهذب : « ويكون مأمورا به من قبل الإمام العادل أو من نصبه الإمام » (١٦)، ومراده من « الإمام العادل » هو الإمام الأصلي ، وبعد فاصل قال : « وإنّما ذكرنا أن يكون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه لأنّه متى لم يكن واحدا منهما لم يجز له الخروج إلى الجهاد » (١٧).

فذكر ضمير التثنية للإمام الأصلي والمنصوب من قبله قرينة اُخرى على أنّ مراده المنصوب الخاص . ثمّ لا نحتاج إلى بيان أنّ مراده أيضا من « الإمام العادل » هو الإمام الأصل بعد بيانه : « والجهاد مع أئمة الكفر ومع غير إمام أصلي أو من نصبه » ، فبدّل عبارة الإمام العادل إلى الإمام الأصل . فبالأخذ بعين الاعتبار ذكر روايات الجهاد مع إمام عادل في بداية الكتاب أيضا ، لم يبقَ مجال لحمل « من نصبه » على المنصوب الخاص .

وقال بعض أساتذتنا الأعلام ( حفظه اللّه‌ ) : « فربما يستظهر منها حرمة الجهاد المبتدأ في زمان الغيبة » (١٨)، ثمّ استدرك قائلاً : « اللهم إلاّ أن يراد ممن نصبه معنى يعمّ فقهاء الشيعة لاسيّما إذا قاموا بتأسيس دولة إسلامية أو


(١٢)القاضي ابن البرّاج ، المهذب ١ : ٢٩٧، قم : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، ١٤٠٦ق .
(١٣)السيد علي الطباطبائي ، رياض المسائل ٧ : ٤٤٧. قم : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، ط ١ ، ١٤١٥ق .
(١٤)المصدر السابق .
(١٥)القاضي ابن البرّاج ، المهذب ١ : ٢٩٣.
(١٦)المصدر السابق .
(١٧)المصدر السابق : ٢٩٦.
(١٨)محمّد المؤمن ، المقالات والرسالات ( رسالة حول الجهاد الابتدائي ) ٤٦: ١١.