فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩
وعلى ضوء ذلك فإنّه يحرم الكثير من الممارسات والعلاقات بين الدول أو الشعوب الإسلامية والدول الغربية أو الشرقية في المجالات الثقافية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية .
ومن مصاديق ذلك بيع النفظ وشراء البضائع المنافية للدين أو المؤدية إلى تقوية الأجنبي والسماح بإقامة القواعد العسكرية واظهار المودة لسفرائهم ورجال السياسة منهم وتقليدهم في الزي وما شاكل من مظاهر الحياة .
أهمية القاعدة :
لقد قسّم المصنّفون في القواعد الفقهية هذه القواعد ـ من زوايا عديدة ـ إلى عدّة أقسام ، ولكي تتضح أهمية القاعدة مورد البحث لا بأس بالإشارة الإجمالية لهذه التقسيمات .
١ ـ تقسيم القواعد الفقهية بلحاظ سعة دائرة المصاديق والتطبيقات لها إلى أربعة أقسام :
أ ـ القواعد العامة والجارية في جميع الأبواب الفقهية كقاعدة لا حرج ولا ضرر .
ب ـ القواعد الخاصة بباب العبادات كقاعدة لا تعاد وقاعدة الإمكان وقاعدة من أدرك .
ج ـ القواعد الخاصة بباب المعاملات بالمعنى الأخص كقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار وقاعدة ما يُضمن .
د ـ القواعد الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم كقاعدة العقود تابعة للقصود وقاعدة اللزوم والسلطنة .
٢ ـ تقسيم القواعد بلحاظ الشبهات الحكمية والموضوعية إلى قواعد خاصة