٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

كلّ منهما سنداً ، فراجع .

ومنه يظهر أنّ قوله في المقال المنشور « هذا ما صحّ لدينا من الأحاديث المأثورة عن آل البيت (عليه ‌السلام) » غريب جدّاً ، والأغرب منه قوله بعد ذلك « ولم يأت عنهم ما يدلّ على وجوب الصوم على الجارية بمجرّد إكمالها التسع سنين » فإنّ العكس تماماً هو الصحيح .

٢ ـ قد عرفت أنّ رواية أبي بصير ضعيفة السند بالبطائني وأنّ هناك كلاماً في القاسم ابن محمّد ، ومع ذلك قال صاحب المقال « روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في جامعه الحديثي الكبير ـ التهذيب ـ وكذا في الاستبصار بإسناده الصحيح عن أبي بصير . . . » .

٣ ـ أنّ الرواية التي نقلها عن الصدوق في الفقيه ليست موجودة بعنوان ( قال الصادق (عليه ‌السلام) ) كما ذكر ، بل بعنوان « وفي خبر آخر » ، وطبعاً هناك فرق كبير بينهما ، فالرواية بالعنوان الموجود في الفقيه مرسلة ساقطة سنداً عند الكلّ ، بخلافها بالعنوان الذي ذكره حيث ذهب بعضهم إلى صحّتها سنداً ، راجع .

٤ ـ أنّ ما ذكره عن الشيخ الصدوق ؛ من أنّ ما يفتي به في المقنع مأخوذ من النصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت : وأنّ ما يرويه في الفقيه ممّا يعتمد عليه ويحكم بصحّته . . . إلى آخر ما ذكره ، كأنّه يقصد به الإيحاء للقارئ بصحّة الروايات المذكورة في هذين الكتابين ، مع أنّ عدم صحّة الاعتماد على رواية لمجرّد أنّها مدوّنة في هذين الكتابين أو غيرهما أصبح من الاُمور الواضحة جدّاً ، مع أنّه لا وجه لتخصيص هذه الروايات بذلك ، حيث أنّ الروايات الدالّة على القول المشهور أيضاً مدوّنة في الكتب المعروفة التي يعتمد عليها أصحابها .

٥ ـ أنّ رواية أبي بصير ذكر فيها الخمار مع الصيام فكان عليه أن يلتزم بعدم وجوب القناع على المرأة حتى تحيض وإن بلغت الثالثة عشر أو أكثر ، فهل يلتزم بذلك صاحب المقال ؟ !

٦ ـ قال في جملة كلامه « ولا حجّية في شهرة فتوائية غير مدعمة بنصّ صحيح صريح . . . » يلاحظ عليه :