فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
كلّ منهما سنداً ، فراجع .
ومنه يظهر أنّ قوله في المقال المنشور « هذا ما صحّ لدينا من الأحاديث المأثورة عن آل البيت (عليه السلام) » غريب جدّاً ، والأغرب منه قوله بعد ذلك « ولم يأت عنهم ما يدلّ على وجوب الصوم على الجارية بمجرّد إكمالها التسع سنين » فإنّ العكس تماماً هو الصحيح .
٢ ـ قد عرفت أنّ رواية أبي بصير ضعيفة السند بالبطائني وأنّ هناك كلاماً في القاسم ابن محمّد ، ومع ذلك قال صاحب المقال « روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في جامعه الحديثي الكبير ـ التهذيب ـ وكذا في الاستبصار بإسناده الصحيح عن أبي بصير . . . » .
٣ ـ أنّ الرواية التي نقلها عن الصدوق في الفقيه ليست موجودة بعنوان ( قال الصادق (عليه السلام) ) كما ذكر ، بل بعنوان « وفي خبر آخر » ، وطبعاً هناك فرق كبير بينهما ، فالرواية بالعنوان الموجود في الفقيه مرسلة ساقطة سنداً عند الكلّ ، بخلافها بالعنوان الذي ذكره حيث ذهب بعضهم إلى صحّتها سنداً ، راجع .
٤ ـ أنّ ما ذكره عن الشيخ الصدوق ؛ من أنّ ما يفتي به في المقنع مأخوذ من النصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت : وأنّ ما يرويه في الفقيه ممّا يعتمد عليه ويحكم بصحّته . . . إلى آخر ما ذكره ، كأنّه يقصد به الإيحاء للقارئ بصحّة الروايات المذكورة في هذين الكتابين ، مع أنّ عدم صحّة الاعتماد على رواية لمجرّد أنّها مدوّنة في هذين الكتابين أو غيرهما أصبح من الاُمور الواضحة جدّاً ، مع أنّه لا وجه لتخصيص هذه الروايات بذلك ، حيث أنّ الروايات الدالّة على القول المشهور أيضاً مدوّنة في الكتب المعروفة التي يعتمد عليها أصحابها .
٥ ـ أنّ رواية أبي بصير ذكر فيها الخمار مع الصيام فكان عليه أن يلتزم بعدم وجوب القناع على المرأة حتى تحيض وإن بلغت الثالثة عشر أو أكثر ، فهل يلتزم بذلك صاحب المقال ؟ !
٦ ـ قال في جملة كلامه « ولا حجّية في شهرة فتوائية غير مدعمة بنصّ صحيح صريح . . . » يلاحظ عليه :