فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
نعم ، الرواية ضعيفة السند بمحمّد بن هاشم ونصر والحسن بن يوسف حيث لم تثبت وثاقتهم .
٣ ـ رواية يزيد الكناسي : وهي طويلة مروية في التهذيب قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : « متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين . . . الرواية » (٤٨)، والاستدلال بها يكون باعتبار ظهورها في أنّ إكمال التسع هو الفاصل بين كون البنت صغيرة وكونها كبيرة ، وأنّ رضاها وسخطها لا يكون له أي اعتبار حتى تستكمل تسع سنين ، بل صرّحت في موضعين بترتّب آثار البلوغ على إكمالها التسع وإن لم تبلغ مبلغ النساء ، أي وإن لم تحض ، لاحظ قوله (عليه السلام) : « وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء » وكذا قول السائل « قلت أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها واُقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها » ثمّ إنّ قوله (عليه السلام) : « إذا دخلت على زوجها » ليس قيداً في ذهاب اليتم ووصولها إلى حدّ البلوغ ، بل هو من لوازم إكمالها تسع سنين على ما تقدّم ، والمراد به تزويجها ، وإنّما ذكر في جواب الإمام (عليه السلام) ؛ لأنّه المفروض في سؤال السائل حيث قال : « فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين » .
وأمّا سند الرواية فليس فيه أي خدشة إلاّ من جهة يزيد الكُناسي ، وإن كان المظنون قوياً إنّه القمّاط الثقة ، كما ذهب إلى ذلك كثير من الأعلام على ما سيأتي في الملحق الأول .
٤ ـ مرسلة ابن أبي عمير : عن رجل عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «قلت : الجارية ابنة كم لا تُستصبى ؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلاّ أن يكون في عقلها ضعف وإلاّ فهي إذا بلغت تسعاً فقد بلغت » (٤٩). وهي صريحة في المطلوب ، لدلالتها على أنّ المرأة إذا كانت ابنة تسع سنين لا تعدُّ صبية بل بالغة ، بل فيها تصريح بأنّ ذلك أمر متّفق عليه ولا خلاف فيه .
(٤٨) الوسائل ١٩: ٢١٢; ، ب ١٥الوقوف والصدقات ، ح٤ .
(٤٩)راجع الملحق رقم [ ٢ ] .