٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » (٤٢)، إلاّ أنّه تقدّم سابقاً استظهار أنّ المراد ببلوغ التسع إكمالها ، فراجع .

٦ ـ رواية بريد بن معاوية : عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) في رجل افتضّ جارية ـ يعنى امرأته ـ فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . . . » (٤٣)نعم هي ضعيفة السند بالحارث بن محمّد بن النعمان حيث لم ينصّ على وثاقته ، فهو مجهول الحال .

٧ ـ رواية إسحاق بن عمّار : عن جعفر (عليه ‌السلام) « أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فاعنف ضمن » (٤٤).

والظاهر أنّها موثقة ؛ إذ لا خدشة فيها إلاّ من جهة الحسن بن موسى المشترك بين جماعة إلاّ أنّ الظاهر أنّه الخشّاب الممدوح بقرينة رواية الصفّار عنه حيث إنّه يعرف بذلك كما في رجال الشيخ الطوسي ، وكذا روايته عن غياث بن كلوب ، بل صرّح الشيخ بأنّه الخشّاب في رواية اُخرى تشبه ما نحن فيه من حيث السند ( راجع التهذيب ج ١٠ص ٢٣٤ح ٥٧ ). نعم ، في التهذيب المطبوع ( ط . النجف ) ذكر الحسين بن موسى بدل الحسن إلاّ أنّه اشتباه على الظاهر ، كما يستفاد من أسانيد مشابهة ذكرها الشيخ الطوسي نفسه (٤٥).

وهناك روايات اُخرى متفرّقة تدلّ على قول المشهور لا بدّ من استعراضها :

١ ـ مرسلة يعقوب بن يزيد : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُرِّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » (٤٦)وهي ظاهرة في عدم جواز الدخول قبل التسع وأنّه ينشر الحرمة الأبدية ، فإذا ضممنا إلى ذلك ما تقدّم من الاتّفاق على تحريم الدخول قبل البلوغ ثبت المطلوب . نعم ، الرواية ضعيفة السند بالإرسال وبسهل بن زياد .

٢ ـ رواية محمّد بن هاشم : عن أبي الحسن الأوّل (عليه ‌السلام) قال : « إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة » (٤٧)وفيها ظهور في أنّ المرأة تملك أمرها وتُقبل تصرّفاتها إذا كانت بنت تسع سنين بخلاف ما إذا لم تكن كذلك .


(٤٢) التهذيب ٧: ٤٦٨; ، ح ٨٣; .
(٤٣) التهذيب ٧: ٣٨٢; ، ح ٢٠.
(٤٤) الكافي ٥: ٤٦٣; ، ح٥ .
(٤٥) الوسائل ٢١: ٣٦; ، ب ١٢; ، كتاب النكاح ، ح٤ .
(٤٦)راجع القاموس ٤: ٤٧٦.
(٤٧) الوسائل ١: ب٤ ، مقدّمة العبادات ، ح٧ .