فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » (٤٢)، إلاّ أنّه تقدّم سابقاً استظهار أنّ المراد ببلوغ التسع إكمالها ، فراجع .
٦ ـ رواية بريد بن معاوية : عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل افتضّ جارية ـ يعنى امرأته ـ فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . . . » (٤٣)نعم هي ضعيفة السند بالحارث بن محمّد بن النعمان حيث لم ينصّ على وثاقته ، فهو مجهول الحال .
٧ ـ رواية إسحاق بن عمّار : عن جعفر (عليه السلام) « أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فاعنف ضمن » (٤٤).
والظاهر أنّها موثقة ؛ إذ لا خدشة فيها إلاّ من جهة الحسن بن موسى المشترك بين جماعة إلاّ أنّ الظاهر أنّه الخشّاب الممدوح بقرينة رواية الصفّار عنه حيث إنّه يعرف بذلك كما في رجال الشيخ الطوسي ، وكذا روايته عن غياث بن كلوب ، بل صرّح الشيخ بأنّه الخشّاب في رواية اُخرى تشبه ما نحن فيه من حيث السند ( راجع التهذيب ج ١٠ص ٢٣٤ح ٥٧ ). نعم ، في التهذيب المطبوع ( ط . النجف ) ذكر الحسين بن موسى بدل الحسن إلاّ أنّه اشتباه على الظاهر ، كما يستفاد من أسانيد مشابهة ذكرها الشيخ الطوسي نفسه (٤٥).
وهناك روايات اُخرى متفرّقة تدلّ على قول المشهور لا بدّ من استعراضها :
١ ـ مرسلة يعقوب بن يزيد : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُرِّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » (٤٦)وهي ظاهرة في عدم جواز الدخول قبل التسع وأنّه ينشر الحرمة الأبدية ، فإذا ضممنا إلى ذلك ما تقدّم من الاتّفاق على تحريم الدخول قبل البلوغ ثبت المطلوب . نعم ، الرواية ضعيفة السند بالإرسال وبسهل بن زياد .
٢ ـ رواية محمّد بن هاشم : عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال : « إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة » (٤٧)وفيها ظهور في أنّ المرأة تملك أمرها وتُقبل تصرّفاتها إذا كانت بنت تسع سنين بخلاف ما إذا لم تكن كذلك .
(٤٢) التهذيب ٧: ٤٦٨; ، ح ٨٣; .
(٤٣) التهذيب ٧: ٣٨٢; ، ح ٢٠.
(٤٤) الكافي ٥: ٤٦٣; ، ح٥ .
(٤٥) الوسائل ٢١: ٣٦; ، ب ١٢; ، كتاب النكاح ، ح٤ .
(٤٦)راجع القاموس ٤: ٤٧٦.
(٤٧) الوسائل ١: ب٤ ، مقدّمة العبادات ، ح٧ .