٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

في مرآة العقول (٢٥).

نعم ، افتراض الترديد من نفس الراوي يمنع من الاستدلال بالرواية على قول المشهور ؛ لاحتمال أنّ ما قاله الإمام (عليه ‌السلام) هو العشر لا التسع إلاّ أنّه افتراض لا قرينة عليه ، بل يبطله تصريح زرارة نفسه بأنّه سمع هذا الترديد من الإمام (عليه ‌السلام) كما رواه الصدوق (رحمه‌ الله) في الخصال بسند صحيح (٢٦).

ثمّ إنّ سند الرواية تامّ ؛ إذ لا خدشة فيه إلاّ من جهة موسى بن بكر حيث لم يوثق صريحاً إلاّ أنّ الظاهر وثاقته ؛ لرواية بعض المشايخ الثلاثة عنه كصفوان كما في نفس الرواية وغيره ، بل شهادة صفوان بأنّ كتاب موسى بن بكر ممّا لا يختلف فيه أصحابنا ، كما نقله الكليني عنه بسند صحيح في الكافي (٢٧).

٣ ـ رواية أبي بصير : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » (٢٨).

وهي تشبه الرواية السابقة تماماً إلاّ أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد .

٤ ـ رواية السجستاني : قال سمعت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) يقول لمولى له : « انطلق فقُل للقاضي قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » (٢٩)

وهي تشبه الروايات السابقة مضموناً إلاّ أنّها ضعيفة السند أيضاً .

الطائفة الرابعة :ما دلّ على أنّ المرأة المطلّقة لا عدّة عليها إذا كانت دون التسع ؛ لأنّها لا تحيض في ذلك السنّ ، وهي عبارة عن عدّة روايات :

١ ـ رواية عبدالرحمن بن الحجّاج : « التي لم تحض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض . . . » (٣٠).

وهي ظاهرة في أنّ المرأة قبل بلوغها تسع سنين ليست قابلة لأن تحيض ، وأنّها متى ما بلغت التسع أمكن فيها ذلك ؛ ولذا إذا طلّقت قبل التّسع لا تحتاج إلى عدّة ، وأمّا إذا طلّقت بعد


(٢٥) مرآة العقول ٢٠: ١٣٧.
(٢٦) الخصال ٢: ٤٢٠; ، ح ١٥وقد نسب صاحب الوسائل الزيادة إلى الشيخ الطوسي مع إنّها غير موجودة لا في التهذيب ولا في الاستبصار ، فراجع .
(٢٧) الكافي ٧: ٩٧; ، ح٣ .
(٢٨) الكافي ٥: ٣٩٨; ، ح٢ .
(٢٩) الكافي ٥: ٣٩٨; ، ح٤ .
(٣٠) التهذيب ٧: ٤٦٩; ، ح ٨٩.