٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها واُقيمت الحدود التامة لها وعليها » (١٧).

والاستدلال بها واضح باعتبار ما تقدّم في المقدّمة من أنّ البلوغ له معنىً واحد بالنسبة إلى كلّ الآثار المترتّبة عليه ، وأنّه لا يختلف باختلافها ، فإذا ثبت ترتّب بعض هذه الآثار على بلوغ الجارية سنّ التاسعة ـ كما في هذه المرسلة ـ كفى ذلك في ترتيب بقيّة الآثار .

نعم ، الرواية تواجه نفس الاعتراض الثاني المتقدّم في الموثقة السابقة ، وهو ظهورها في كفاية الدخول في التاسعة وعدم اشتراط إكمالها ، وقد تقدّم جوابه .

وأمّا من حيث السند فالظاهر عدم تماميّتها ؛ للإرسال . نعم ، بناءً على ما ذهب إليه بعض الأعلام من اعتبار مراسيل الصدوق إذا أرسل بعنوان « قال الصادق (عليه ‌السلام) أو قال أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) » دون ما إذا كان بعنوان « روي عن الصادق (عليه ‌السلام) مثلاً » يتمّ الاستدلال بالرواية .

٣ ـرواية يزيد الكناسي : عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واُقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها . . . » (١٨).

وحالها حال الرواية السابقة في الاستدلال وورود الاعتراض الثاني وجوابه . وأمّا من حيث السند فلا توجد فيها خدشة إلاّ من جهة الراوي المباشر ( يزيد الكناسي ) حيث إنّه لم يوثق بهذا العنوان وإن كان المظنون قوباً أنّه القماط الثقة ، راجع الملحق رقم [ ١ ] .

٤ ـرواية حمران ـ حسب ما في الكافي ، أو رواية حمزة بن حمران ـ حسب ما في مستطرفات السرائر ، حيث إنّه جعل الراوي المباشر عن الإمام (عليه ‌السلام) هو حمزة بن حمران (١٩)، قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها » (٢٠).

وهي ساقطة سنداً على كلا الطريقين ؛ لوجود عبدالعزيز العبدي في كليهما ، وقد نصّ على ضعفه النجاشي في ترجمته ، نعم في بعض نسخ السرائر ذكر عبدالعزيز القندي بدل العبدي ، وهو مجهول ليس له ذكر في كتب الرجال . كما أنّ حمزة بن حمران الواقع في كلا


(١٧) الفقيه ٤: ٢٢١; ، ح ٥٥٢٢.
(١٨) الكافي ٧: ١٩٨; ، ح٢ .
(١٩) السرائر ٣: ٥٩٦; ، ط . جماعة المدّرسين ـ قم .
(٢٠) الكافي ٧: ١٩٧; ، ح١ .