٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

واحدة ، وهي صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » (٧)والاستدلال بها واضح ، وهي ظاهرة في أنّ حدّ البلوغ للمرأة هو إكمال التسع ، فلاحظ . وسندها تامّ لما ثبت في محلّه من أنّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة ، بل يمكن إثبات صحّة السند حتى مع إنكار هذا المبنى ؛ وذلك لخصوصيّة في مثل هذه الرواية ، وهي أنّ ابن أبي عمير يروي عن غير واحد ، ويبعد جدّاً بحساب الاحتمال أن لا يكون فيهم ثقة ، بعد الالتفات إلى أنّ التعبير بـ ( غير واحد ) يراد به ما يزيد عى الاثنين أي ثلاثة فصاعداً ، وبعد الالتفات أيضاً إلى أنّ الرواة الذين يروي عنهم ابن أبي عمير أغلبهم ثقات نُصّ على توثيقهم ، بل أنّ نسبة غير الثقات إلى الثقات نسبة ضئيلة جدّاً ، فافتراض أنّ كلّ الثلاثة أو الأكثر من ذلك من الضعفاء افتراض بعيد جدّاً يحصل الاطمئنان على خلافه .

وقد أشار إلى ذلك المحقق الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني في شرحه على الاستبصار ، وصرّح به صاحب منهج المقال الميرزا محمّد الأستر آبادي ، كما اختاره واستدلّ عليه سيدنا الاُستاذ الشهيد الصدر (قدس‌ سره) (٨).

الطائفة الثانية :ما دلّ على ترتّب بعض لوازم البلوغ على بلوغ المرأة تسع سنين ، وهي عدّة روايات :

١ ـ رواية عبداللّه‌ بن سنان : عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كُتبت له الحسنة وكُتبت عليه السيئة وعُوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ؛ وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » (٩)والاستدلال بها باعتبار صراحتها في أنّ الجارية إذا بلغت تسع سنين تكتب لها الحسنة وعليها السيئة ، وهذا ظاهر في أنّ هذا السنّ هو سنّ التكليف والبلوغ ؛ لأنّ غير البالغ لا تكتب عليه السيئة ـ وإن كان قد تكتب له الحسنة ـ وذلك لرفع القلم عن الصغير حتى يبلغ .

وقد تُثار عدّة اعتراضات على الاستدلال بهذه الرواية :

الأول : اشتمالها على ما لا يقول به معظم الأصحاب من تحديد بلوغ الرجل بثلاث


(٧) الخصال ٢: ٤٢١; . الوسائل ٢٠: ١٠٤; ، ب ٤٥مقدّمات النكاح ، ح ١٠.
(٨)راجع مشايخ الثقات: ٤٢وما بعدها .
(٩) الوسائل ١٩: ٣٦٥ب ٤٤من الوصايا ، ح ١٢