فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن
مناهج سبيله وفرائضه وحدوده . . . » مساوق للتعبير الوارد في خبر حفص ، فإذا كان المفروض دلالة خبر حفص دلّت الصحيحة أيضاً عليه ، فإنّ إحياء الحدود عبارة اُخرى عن إقامتها .
وذلك لما قلنا من أنّ تعبير حديث حفص أنّ «إلى الحاكم إقامة الحدود » فكان عمدة الاستناد إلى مفهوم لفظة « إلى » الدالّة على أنّ أمر القصاص كلّه بيد الحاكم ، وهو عبارة اُخرى عن اعتبار حكمه أو إذنه فيها ، وهذا بخلاف تعبير الصحيحة التي عبّرت بأنّ اللّه أحيى به الحدود ، فإنّه كفى في صدق إحيائها به أن يكون مراقباً عالياً على إجرائها من دون أن يباشر الحكم بها أو الإذن فيها .
هذا ، والتحقيق تماميّة دلالة الصحيحة أيضاً على المطلوب من ناحية اُخرى : وبيانها أن يقال إنّ المتعارف في أنظمة جميع الدول والحكومات المتشكّلة في العالم هو نظارتها على الأحكام الجزائية سيّما ما يتعلق منها بالنفس والأطراف بأن تنصب محاكم عالية يفوّض إليها الحكم في تلك الموارد كلّها نفياً أو إثباتاً؛ ضرورة أنّه لولا ذلك لوقعت الاُمم في هرج ومرج شديد ، ولاختل نظام الجماعات من رأس ، فإدارة البلاد لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بمثل هذه المحاكم التي على رأسها حاكم صالح يفحص عن الموارد ويحكم بما يظهر له ويثبت لديه ، وحينئذٍ ، فإذا ألقي إلى العقلاء ـ الذين ارتكزت أذهانهم على ما ذكرناه ـ مثل صحيحة إسحاق بن غالب فهموا منها أنّ الإسلام أيضاً في نظامه لم يتعدّ عن تلك الطريقة العقلائية ، وأنّ الإمام هو الذي إليه وعليه إقامة الحدود في أقطار الدولة الإسلامية . فهذا بيان لدلالتها قويّ متين .
٤ ـومن هذه الأخبار ما رواه الصدوق في نوادر الديات بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « سألني داود ابن عليّ عن رجل كان يأتي بيت رجل ، فنهاه أن يأتي بيته ، فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان ، فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله ، فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله ، إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته » (٤٤).
(٤٤) الوسائل٢٩ : ١٣٥; ، ب ٦٩من قصاص النفس ، ح٣ .