٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

وقد عرفت أيضاً أنّ الحديث تامّ الدلالة على اعتبار حكم الحاكم في جواز القصاص ، واللّه‌ العالم .

٢ ـومن هذه الأخبار ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب بإسنادهما عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضي ؟ فقال (عليه ‌السلام) : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (٣٩).

بيان الدلالة : أنّه (عليه ‌السلام) قد أجاب عن سؤال السائل بقوله : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » ، والتعبير بلفظة « إلى » ظاهر في أنّ أمر إقامة الحدود بيد من إليه الحكم ، فكما أنّ مفاد قوله في الخبر الأوّل « حكمه إلينا وسلّه إلى غيرنا » أنّ حكم ذاك السيف كان مفوّضاً إليهم ليس لأحد استعماله إلاّ عن حكمهم ، وأنّ أمر سلّ ذاك السيف مفوّض إلى ذلك الغير الذي هو وليّ القصاص ليس لأحد سلّه إلاّ لذلك الغير ، فهكذا الأمر في إقامة الحدّ في هذه الرواية فليس لأحد أن يقيم حدّاً إلاّ عن حكم من إليه الحكم ، وهو السلطان أو الحاكم المنصوب منه ، فدلالة الحديث على توقف إجراء الحدود على حكم الحاكم تامّة .

ثمّ إنّ الحدّ بمعناه الأخصّ هو التأديب الخاصّ الذي عيّن في الشريعة مقداره ومبلغه سواء كان في حقوق اللّه‌ أو في حقوق الناس ، فجلد الزاني ورجمه وقتله حدّ ، كما أنّ جلد القاذف وقتل القاتل وقصاص الجاني أيضاً حدّ ، وإن افترقا في أنّ الأوّل حقّ اللّه‌ والثاني حقّ الناس .

ويدلّ عمومه لكلا القسمين ـ مضافاً إلى وضوحه بنفسه ـ أخبار متعدّدة ظاهرة في أنّ إطلاق الحدّ على القتل قصاصاً أمر شائع في الروايات :

١ً ـففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك » (٤٠).

٢ً ـوفي موثقة سماعة عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « قضى أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) فيمن


(٣٩) الوسائل ٢٨ : ٤٩; ، ب ٢٨من مقدّمات الحدود ، ح١ . الفقيه٤ : ٧١; ، باب نوادر الحدود ، ح١ . التهذيب ٦ : ٣١٤; ، آخر روايات الحدود ، ح ٧٨.
(٤٠) الوسائل ٢٨ : ٣٤; ، ب ١٥من مقدّمات الحدود ، ح١ .