٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

الشاهرة والسيف الرابع المكفوف ـ ثمّ قال : وأمّا السيف المغمود فالسيف الذي يقوم [ يقام ـ خ‌ل [به القصاص ، قال اللّه‌ (عزوجل) : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ} (٣٣)فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ، فهذه السيوف التي بعث اللّه‌ بها [ إلى نبيّه ـ خ] محمّداً صلّى اللّه‌ عليه وآله ، فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه‌ على محمّد صلّى اللّه‌ عليه وآله » (٣٤).

ورواه العيّاشي في تفسيره ـ ذيل قوله تعالى في سورة المائدة : {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . .} (٣٥)الآية عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : « إنّ اللّه‌ بعث محمّداً صلّى اللّه‌ عليه وآله بخمسة أسياف : سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا ؛ فأمّا السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص ، قال اللّه‌ جلّ وجهه : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . .} الآية ، فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا » (٣٦).

بيان الاستدلال : أنّه (عليه ‌السلام) عدّ خامس السيوف التي بعث اللّه‌ بها نبيّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) التي من جحد واحداً منها أو شيئاً من أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه‌ على محمّد فقد عدّ خامسها سيفاً مغموداً ، وذكر في حكمه الذي كالمعرّف له والمقوّم لجوهره أنّ سلّه إلى غيرهم (عليهم ‌السلام) وحكمه إليهم ، وصرّح بأنّه سيف القصاص المذكور في قوله تعالى : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٣٧).

فحكم سيف القصاص في الشريعة إلى النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والأئمّة (عليهم ‌السلام) أي إلى الحكومة الإسلاميّة ، ولامعنى لكون حكمه إليهم إلاّ أنّه لا بدّ من رفع موارد القصاص إليهم (عليهم ‌السلام) ، فإذا ثبت عندهم الجناية الموجبة للقصاص وحكموا به ، فحينئذٍ حان حين سلّه (٣٨)لتنفيد حكم القصاص وإعمال حقّه الذي للمجني عليه أو وليّه ، فإن شاء اقتصّ من الجاني ، وإن شاء عفى أو صالح على الدية . وعليه ، فلا مجال لسلّ سيف القصاص إلاّ بعد حكم ولي الأمر أو المنصوب من قبله بالقصاص ، وليس لصاحب القصاص القيام باستيفائه إلاّ من بعد حكمه .

والإنصاف أنّ دلالته واضحة ، وأنّه ـ كما عرفت ـ عامّ لقصاص النفس


(٣٣) المائدة : ٤٥.
(٣٤) الوسائل ١٥ : ٢٥; ، ب٥ من جهاد العدوّ ، ح٢ .
(٣٥) المائدة : ٤٥.
(٣٦) تفسير العيّاشي ١ : ٥ ـ ٣٢٤; ، ح ١٢٨; . الوسائل ١٥ : ٢٧; ، ب ١٩من قصاص النفس ، ح٢ .
(٣٧) المائدة : ٤٥.
(٣٨)في المصباح المنير ١ : ٣٤٥« سللت السيف سلاًّ ، من باب قتل ، وسللت الشيء : أخذته » . وفي أقرب الموارد١ : ٥٣٥« سلّ الشيء من الشيء سلاًّ : انتزعه وأخرجه في رفق ، كسلّ السيف من الغمد والشعرة من العجين » .