فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن
الشاهرة والسيف الرابع المكفوف ـ ثمّ قال : وأمّا السيف المغمود فالسيف الذي يقوم [ يقام ـ خل [به القصاص ، قال اللّه (عزوجل) : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ} (٣٣)فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ، فهذه السيوف التي بعث اللّه بها [ إلى نبيّه ـ خ] محمّداً صلّى اللّه عليه وآله ، فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه وآله » (٣٤).
ورواه العيّاشي في تفسيره ـ ذيل قوله تعالى في سورة المائدة : {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . .} (٣٥)الآية عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : « إنّ اللّه بعث محمّداً صلّى اللّه عليه وآله بخمسة أسياف : سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا ؛ فأمّا السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص ، قال اللّه جلّ وجهه : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . .} الآية ، فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا » (٣٦).
بيان الاستدلال : أنّه (عليه السلام) عدّ خامس السيوف التي بعث اللّه بها نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم) التي من جحد واحداً منها أو شيئاً من أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمّد فقد عدّ خامسها سيفاً مغموداً ، وذكر في حكمه الذي كالمعرّف له والمقوّم لجوهره أنّ سلّه إلى غيرهم (عليهم السلام) وحكمه إليهم ، وصرّح بأنّه سيف القصاص المذكور في قوله تعالى : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٣٧).
فحكم سيف القصاص في الشريعة إلى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) والأئمّة (عليهم السلام) أي إلى الحكومة الإسلاميّة ، ولامعنى لكون حكمه إليهم إلاّ أنّه لا بدّ من رفع موارد القصاص إليهم (عليهم السلام) ، فإذا ثبت عندهم الجناية الموجبة للقصاص وحكموا به ، فحينئذٍ حان حين سلّه (٣٨)لتنفيد حكم القصاص وإعمال حقّه الذي للمجني عليه أو وليّه ، فإن شاء اقتصّ من الجاني ، وإن شاء عفى أو صالح على الدية . وعليه ، فلا مجال لسلّ سيف القصاص إلاّ بعد حكم ولي الأمر أو المنصوب من قبله بالقصاص ، وليس لصاحب القصاص القيام باستيفائه إلاّ من بعد حكمه .
والإنصاف أنّ دلالته واضحة ، وأنّه ـ كما عرفت ـ عامّ لقصاص النفس
(٣٣) المائدة : ٤٥.
(٣٤) الوسائل ١٥ : ٢٥; ، ب٥ من جهاد العدوّ ، ح٢ .
(٣٥) المائدة : ٤٥.
(٣٦) تفسير العيّاشي ١ : ٥ ـ ٣٢٤; ، ح ١٢٨; . الوسائل ١٥ : ٢٧; ، ب ١٩من قصاص النفس ، ح٢ .
(٣٧) المائدة : ٤٥.
(٣٨)في المصباح المنير ١ : ٣٤٥« سللت السيف سلاًّ ، من باب قتل ، وسللت الشيء : أخذته » . وفي أقرب الموارد١ : ٥٣٥« سلّ الشيء من الشيء سلاًّ : انتزعه وأخرجه في رفق ، كسلّ السيف من الغمد والشعرة من العجين » .