٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

وقد ادّعى عليه عدم الخلاف بين الشيعة في الغنية وبين الاُمّة في خلاف الشيخ . وفي قبالهم قول بعض آخر من نفس هؤلاء العلماء أعني الشيخ في موضع من مبسوطه والعلاّمة في بعض كتبه وجمع كثير من المتأخرين بعدم التوقّف ، ونسبه إلى الأكثر في المسالك ، وإلى عامّة المتأخّرين في الرياض ، ولعلّ مراد المسالك أكثر المتأخرين .

وأمّا العامّة فالشيخ في الخلاف وإن ذكر أنّه لا خلاف في وجوب الاستئذان من الإمام بينهم إلاّ أنّ المنقول عن بعض كتب الأحناف جواز المبادرة ، فقد قال في « الفتاوى الهندية » في الباب الثالث من كتاب الجنايات ما نصّه : «وإذا قتل الرجل عمداً وله وليّ واحد فله أن يقتله قصاصاً قضى القاضي به أو لم يقض: وكذا في المحيط » (٢٤). والعبارة كالصريحة في جواز الاستقلال بالاستيفاء .

كما احتمل الجواز في قصاص النفس ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني حيث قال ذيل الفصل ٦٦٥٨من كتابه ما لفظه : « ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس » (٢٥).

تحديد محاور البحث :

إنّ المتحصّل ممّا قدّمناه أنّ المسألة خلافية بين المسلمين ولا إجماع فيها على أحد الطرفين ، فلا بدّ من الرجوع إلى أدلّة المسألة ليتبيّن الحقّ فيها بعون اللّه‌ الملك العلاّم .

فنقول توضيحاً لمحلّ الكلام :

١ ـلا خلاف ولا إشكال في أنّ الشارع تبارك وتعالى قد جعل للمجني عليه نفسه أو لوليّه في مواضع القصاص حقّاً مشروعاً ، فقد قال تعالى : {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} (٢٦)واستفاضت بل ربّما تواترت الأخبار بثبوت هذا الحقّ للمجني عليه إذا كانت الجناية بما دون النفس ولوليّه إذا كانت عليها ، فهذا ممّا لا كلام فيه .

٢ ـكما لا ينبغي الريب في أنّ من وظائف ولي أمر المسلمين الرقابة على إنفاذ


(٢٤) الفتاوى الهندية٦ : ٧.
(٢٥) المغنى ٨ : ٤٣; ، ط . دار الفكر .
(٢٦) الإسراء : ٣٣.