٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

٤ ـوقريب منه عبارته (قدس‌ سره) في المختصر النافع حيث قال : « وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقّف على إذن الحاكم ، ولو كانوا جماعة توقّف على الاجتماع » (١٨). ومراده (قدس‌ سره) واضح بعد ما مرّ من شرائعه .

٥ ـوممّن اختار عدم التوقّف على الإذن العلاّمة في المختلف ، فإنّه (قدس‌ سره) ـ بعد نقل فتوى الشيخ في موضع من مبسوطه بعدم التوقّف ثمّ نقله لفتواه بالتوقّف عن موضع آخر منه وعن خلافه ـ قال : « والوجه ما ذكره الشيخ أوّلاً ؛ للآية » (١٩).

٦ ـواختاره أيضاً ولده فخر المحقّقين في إيضاحه ، فإنّه قال ذيل فتوى والده بالتوقّف ما نصّه : « واختار المصنّف في المختلف عدم التوقّف على الإذن ، وهو الأقوى عندي ؛ لعموم قوله تعالى : {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} (٢٠).

٧ ـوقال الشهيد في الفصل الثالث من قصاص اللمعة : « ويجوز للوليّ الواحد المبادرة من غير إذن الإمام ، وإن كان استئذانه أولى خصوصاً في قصاص الطرف ، وإن كانوا جماعة توقّف على إذنهم أجمع » (٢١)وهو صريح في عدم التوقّف ، وقد عرفت سرّ التقييد بوحدة الولي ، فتذكّر .

٨ ـوقال الشهيد الثاني في المسالك ـ عند شرح عبارة المحقّق الماضية وبعد نقل قول الشيخ والعلاّمة بتوقّفه على الإذن ـ ما نصّه : « واختاره الأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط أيضاً والعلاّمة في القول الآخر إلى جواز الاستقلال بالاستيفاء؛ كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق ، ولعموم قوله تعالى : {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} ، فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة » (٢٢).

٩ ـوقال صاحب‌الرياض ـ عند قول الماتن: « وللولي الواحد المبادرة بالقصاص» ـ ما نصّه : « وفاقاً لأحد قولي المبسوط ، وعليه أكثر المتأخرين ، بل عامّتهم . . . » (٢٣).

فحاصل الكلام : أنّ المسألة ذات قولين بين أصحابنا الإمامية ، فجمع من القدماء والعلاّمة في بعض كتبه قائلون بتوقّف استيفاء القصاص على الاستئذان من وليّ الأمر ،


(١٨) المختصر النافع ١: ٢٩١.
(١٩) مختلف الشيعة : ٢٧٢الفصل ٧ من كتاب القصاص والديات .
(٢٠) إيضاح الفوائد ٤ : ٦٢٢.
(٢١) اللمعة الدمشقية١ : ٢٥٥.
(٢٢) مسالك الافهام ٢ : ٣٧٧.
(٢٣) الرياض ٢ : ٥٢١.