٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

يقطع منه في غير موضع القطع فيجني عليه ويفارق النفس ؛ لأنّه قد استحقّ إتلاف جملتها » (١٧).

فملاحظة صدر العبارة وذيلها تعطي للمتأمّل أنّه (قدس‌ سره) في مقام التعرّض لحكم مباشرة ولي القصاص لاستيفائه بنفسه وأنّه يفرّق فيه بين قصاص النفس والطرف ، وأمّا أنّه هل يشرط الاستيفاء بالاستئذان من وليّ الأمر فهو أمر آخر ليس هنا محلّ بيانه ، وإنّما تعرّض له في مقام آخر وصرّح بأنّه : « إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان ؛ لأنّه من فروض الأئمّة إلى آخر ما مرّ نقله » .

وبالجملة ، فالجمع بين كلمات المبسوط ممّا يشرف المتأمّل على القطع بأنّ الشيخ (قدس‌ سره) في هذا الكتاب أيضاً ليس له إلاّ قول واحد وهو اشتراط القصاص بإذن ولي الأمر ، وأنّ عباراته الاُخر إنّما هي في مقام بيان أمر آخر ، وليس لها إطلاق ينافي ذاك الاشتراط . وبعد ذلك كلّه فالأمر سهل .

٣ ـوكيف كان ، فممّن اختار جواز المبادرة وعدم التوقف على إذن الإمام المحقّق (قدس‌ سره) ، فإنّه قال ـ في الفصل الرابع من فصول القسم الأوّل من كتاب القصاص في الشرائع ـ « وإذا كان الولي واحداً جاز له المبادرة ، والأولى توقّفه على إذن الإمام ؛ وقيل : يحرم المبادرة ويعزّر لو بادر ، ويتأكّد الكراهية في قصاص الطرف ، وإن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلاّ بعد الاجتماع إمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد » .

فهو (قدس‌ سره) قد صرّح بالجواز في قصاص النفس والطرف وإن أفتى بالكراهية بلا استئذان ، ولا يختصّ عدم التوقف المذكور في كلامه بخصوص ما إذا كان الولي واحداً ، بل إنّما الفرق بين وحدة الولي وكثرته توقّف القصاص على اجتماعهم في الثاني ، فبهذا اللحاظ قيّد جواز المبادرة إلى القصاص بوحدة الولي ، وأنّ الصورتين مشتركتان في عدم التوقف على إذن الإمام ، كما هو ظاهر لمن تأمّل العبارة .


(١٧) المبسوط ٧ : ٥٦ ـ ٥٧.