٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

يجز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع » (١٤).

القول الثاني :

وكيف كان ، ففي قبال هؤلاء الفقهاء جماعة اُخرى قائلون بعدم توقّف القصاص ولا سيّما قصاص النفس على الاستئذان من الإمام ، بل للمقتصّ أن يبادر إلى القصاص بنفسه مراعياً للشرائط المعتبرة الاُخر فيه .

١ ـفأوّل من يظهر منه هذا شيخ الطائفة (قدس‌ سره) في موضع آخر من كتاب الجراح من المبسوط ، فإنّه (قدس‌ سره) قال فيه ما نصّه : « إذا وجب له على غيره قصاص لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون نفساً أو طرفاً ، فإن كان نفساً فلوليّ الدم أن يقتصّ بنفسه ؛ لقوله تعالى : {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} ، وليس له أن يضرب رقبته إلاّ بسيف غير مسموم » (١٥).

وجه الدلالة أنّ ظاهر قوله : « فلوليّ الدم أن يقتصّ بنفسه » أنّ له المبادرة إليه من غير توقّف على شيء حتّى إذن الإمام ؛ لا سيّما وقد استدلّ بالآية الشريفة الدالّة على أنّ لولي المقتول سلطاناً ، وإطلاق السلطان يقتضي عدم اشتراط أمر آخر معه .

٢ ـوأظهر من عبارته هذه ما قاله في موضع آخر منه ما نصّه : « إذا وجب القصاص على إنسان وأراد أن يقتصّ منه ، فإنّ الإمام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقّظين فطنين احتياطاً للمقتصّ منه لئلاّ يدّعي من له الحقّ أنّه ما استوفاه وأنّه هلك بغير قصاص ، وليتأمّل الآلة فيكون صارماً غير مسموم وإن استوفى حقّه بغير محضرٍ منهما فإن استوفاه بصارمٍ غير مسموم فقد استوفى حقّه ولا شيء عليه ؛ لأنّه استوفى حقّه على واجبه وإن استوفى بسيف كالّ فقد أساء ؛ لأنّه عذّبه ، ولا شيء عليه ؛ لأنّه ما استوفى أكثر من حقّه » (١٦).

وموضع الدلالة فيها هو قوله : « وإن استوفى حقّه . . . إلى قوله : لأنّه استوفى حقّه على واجبه » فإنّ التعليل المذكور شاهد قوي على ما استظهرناه ؛ لأنّه في مقام


(١٤) القواعد ٢ : ٢٩٩.
(١٥) المبسوط ٧ : ٥٦.
(١٦) المصدر السابق : ١٠٧.