٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

التعزير إذا بادر إلى قتل القاتل من غير استئذان ، فقد صرّح به الشيخ والقاضي والحلبي ، وتركه المفيد وأبو المكارم ، فلعلّهما أيضاً يقولان به إذا كانا قائلين بأنّ على كلّ معصية تعزيراً .

إلاّ أنّه يحتمل أن لا يقولا به ، كما هو ظاهر الخلاف ، فقد قال شيخ الطائفة في كتاب الجنايات من الخلاف : « مسألة : إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي أن يقتصّ بنفسه ؛ فإنّ ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف ، وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شيء عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما المنصوص عليه أنّ عليه التعزير ، والثاني لا شيء عليه . دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة » (١٣).

فقوله (قدس‌ سره) « فإنّ ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام » ظاهر في أنّ للإمام حقّاً في ذلك ، فالمبادرة إليه بلا إذن منه تضييع لموضوع حقّه الثابت له ، فلا محالة ليس بجائز ، فهو قرينة على أنّ المراد من قوله : « لا ينبغي » عدم الجواز ، وليس في استدلاله على نفي التعزير بأصالة البراءة شهادة على الخلاف ، فلعلّه لا يرى ترتّب التعزير على كلّ معصية .

فالحاصل : أنّه لا دليل في عبارة الخلاف على أنّه رجع من قوله في ما نقلناه عن مبسوطه بعدم جواز المبادرة وإن كان قد رجع عن القول بترتّب التعزير ، كما لا يخفى .

فهؤلاء الفقهاء القدماء قالوا بعدم جواز الاقتصاص إلاّ بعد إذن الإمام ، وادّعى عليه عدم الخلاف بين الشيعة صاحب الغينة ، وبين الاُمّة شيخ الطائفة في الخلاف كما مرّ.

٧ ـووافقهم من المتأخّرين العلاّمة في قواعده ، فإنّه قال في المطلب الأوّل من مطالب فصل كيفية الاستيفاء : « وإذا كان الوليّ واحداً جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي . نعم ، الأقرب التوقّف على إذنه خصوصاً الطرف ، ولو كانوا جماعة لم


(١٣) الخلاف ٣ : ١١٣.