٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

فالظاهر من عبارته أيضاً أنّ المتولّي للقصاص هو ولي الأمر ، فلا يجوز المبادرة إليه إلاّ بعد إذنه .

٤ ـوقريب منه عبارة القاضي ابن البرّاج ( ت ٤٨١هـ .ق ) في المهذّب ، فإنّه قال في كتاب الديات منه : « وإذا وجب لإنسان على غيره قود ، في طرف أو نفس ، لم يجز أن يستوفيه بنفسه ؛ لأنّ ذلك من فروض الأئمّة (عليهم ‌السلام) ، وعليه التعزير » (١٠).

٥ ـكما أنّ قريباً من عبارة المقنعة ـ على ما أوضحناها ـ ما عبّر به أبو الصلاح الحلبي ( ت ٤٤٧هـ . ق ) في كتابه الكافي حيث قال في فصل القصاص منه ـ بعد حكمه بتخيير ولي الدم بين قتل القاتل وأخذ الدية ـ : « وإذا أراد القود تولّى ذلك منه سلطان الإسلام أو من يأذن له في النيابة عنه ، فإن سبق الوليّ إلى قتله فعلى السلطان المبالغة في عقوبته ، ولا حقّ له ولا عليه غير ذلك » (١١).

وتفسيره ظاهر للمتدبّر فيه وفي مثل عبارة المبسوط وأنّ المراد أنّ لوليّ الدم حقّ القود وعليه أن يستأذن ولي أمر المسلمين ، فإذا لم يراع حقّ الولاية فعليه التعزير لا غير .

٦ ـكما أنّ قريباً منها أيضاً عبارة السيد أبي المكارم ابن زهرة ( ت ٥٨٥هـ) في الغنية حيث قال في فصل الجنايات : « ولا يستقيد إلاّ سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك وهو وليّ من ليس له وليّ من أهله يقتل بالعمد أو يأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء ، ولا يستقاد إلاّ بضرب العنق ، ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد وإن كان هو فعل لغيره [ بغيره ـ ظ] بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كلّه » (١٢).

وهي في الدلالة مثل عبارة المقنعة ، فإنّه (قدس‌ سره) أيضاً اعترف وسلّم أنّ للمقتول ولياً ، فلا محالة يريد بكلامه هذا اعتبار إذن الإمام في القصاص .

فهذه العبارات من هؤلاء الفقهاء الستة من أصحابنا القدماء واضحة الدلالة على وجوب الاستئذان من وليّ أمر المسلمين وإن اختلفت في التصريح بأنّ على وليّ الدم


(١٠) المهذب ٢ : ٤٨٥; ، ط . الجامعة .
(١١) الكافي : ٣٨٣; ، ط . اصفهان .
(١٢) الغنية(الجوامع الفقهيّة): ٦٢٠.