٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

قال فيه ما نصّه : « إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان ؛ لأنّه من فروض الأئمّة ، فإن خالف وبادر واستوفى حقّه وقع موقعه ولا ضمان عليه وعليه التعزير ، وقال بعضهم : لا تعزير عليه ، والأوّل أصحّ ؛ لأنّ للإمام حقّاً في استيفائه » (٥). وعبارته كالصريحة في وجوب الاستئذان من الإمام ، وإنّ الوجه له أنّ للإمام حقّاً في استيفاء القصاص لا بدّ من رعايته ، والمبادرة إليه بلا إذن منه تهجّم على حقّه وتضييع له .

وقال في النهاية ـ في باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار ـ ما نصّه : « وإذا قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع برمّته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول ، فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ، ويتولّى ذلك عنهم السلطان » إلى أن قال : « فإن قتل عبد حرّاً عمداً كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك . . . فإن أرادوا قتله تولّى ذلك عنهم السلطان أو يأذن لهم فيه » (٦).

وقال أيضاً فيها ـ في آخر باب القصاص وديات الشجاج ـ : « ومن أراد القصاص فلا يقتصّ بنفسه ، وإنّما يقتصّ له الناظر في أمر المسلمين أو يأذن له في ذلك ، فإن أذن له جاز له حينئذٍ الاقتصاص بنفسه » (٧).

ودلالة عباراته الثلاث على أنّ أمر القصاص ـ بعد اختيار الجاني أو ولي المقتول له ـ بيد وليّ الأمر واضحة على ما بيّناه ذيل عبارة المقنعة .

٣ ـومن القائلين بأنّ أمر القصاص بيد السلطان وأنّه ليس لأولياء الدم ولا الجاني في قصاص الطرف تولّيه إلاّ من بعد إذنه المحقّق ابن إدريس في سرائره ، فإنّه (قدس‌ سره) عبّر ـ في باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار ـ (٨)بعين عبارتي النهاية ، ولم يزد عليهما شيئاً ، ولم يعلّق عليهما ما يوهم عدم ارتضائه . كما أنّه قد عبّر في باب القصاص وديات الشجاج والجراح بنفس عبارتها إلاّ أنّه قال في آخرها : « فإن أذن له جاز له حينئذٍ الاقتصاص ، فإن بادر واقتصّ أخطأ ولم يجب عليه قود ولا قصاص » (٩).


(٥) المبسوط ٧ : ١٠٠; ، من كتاب الجراح ، ط . المكتبة المرتضوية .
(٦) النهاية : ٧٤٨; ، ٧٥٠.
(٧) النهاية ١ : ٧٧٨.
(٨) السرائر ٣ : ٣٥١; ، ٣٥٣; ، ط الجامعة .
(٩) المصدر السابق : ٤١٢.