٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤١ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

في أنّه لا يراد منه لزوم تصدّيه له بنفسه ، فلا محالة يكون المقصود لزوم أن يكون القصاص تحت نظارته وإشرافه ، وهو عبارة اُخرى عن وجوب الاستئذان منه . ويكون في العبارة إشعار بسرّ هذا الإيجاب ، وأنّه بغاية أن يكون استيفاء القصاص على الكيفية التي أوجبها الشارع من إيقاعه بالسيف فقط وغيره ممّا يجب شرعاً رعايته .

وممّا ذكرنا تعرف أنّ حمل كلامه على أنّ تولّي السلطان للقود إنّما هو تكليف على السلطان من دون أن يوجب وظيفة الاستئذان على ولي المقتول خلاف ظاهره جدّاً .

ثمّ إنّ هذا الذي ذكره في قصاص قاتل المسلم عمداً من أنّه يتولّى السلطان القود كرّره في ما إذا قتل الذمي مسلماً أو العبد حرّاً ، فقد قال ـ في باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ـ ما نصّه : « وإذا قتل الذمّي المسلم عمداً دفع برمّته إلى أولياء المقتول ، فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولّى ذلك منه . . . » .

وقال أيضاً فيه : « وإن قتل العبد الحرّ كان على مولاه أن يسلّمه برمّته إلى أولياء المقتول فإن شاؤا استرقّوه وإن شاؤا قتلوه ، ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولّي لذلك دونهم إلاّ أن يأذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ولا مثلة على ما قدّمناه » (٣).

وقال أيضاً في باب القصاص في الجوارح ما لفظه : « . . . وكلّ ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه ، وليس لأحد أن يتولّى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمّال الاُمناء في البلاد والحكّام ، ومن اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعدّ في القصاص فلا قود له ولا دية على حال » (٤). وهذه العبارة منه وإن احتمل فيها العموم لقصاص النفس والطرف إلاّ أنّه لا يبعد استظهار اختصاصها بخصوص الطرف بقرينة ذكرها في باب قصاص الجوارح وسبقها ولحوقها بحكمين مختصّين بالأطراف ، والأمر سهل .

٢ ـومن القائلين بوجوب الاستئذان شيخ الطائفة في موضع من المبسوط فإنّه


(٣) المقنعة : ٧٤٠.
(٤) المقنعة : ٧٦٠ و ٧٦١.