٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - حول أصناف الدية الستّة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

والدينار يلحظان بما هما نقدان ، والنقد يعبَّر به عن المالية والقيمة السوقية للأجناس الاُخرى ، فهو المناسب لأن يكون بدلاً في المالية عن مالية الأجناس الاُخرى ، لا أنّ تلك الأجناس تكون بدلاً عن ألف دينار في المالية . نعم ، ظاهر إضراب الإمام (عليه ‌السلام) عمّا نقله الراوي عن ابن أبي ليلى عدم موافقته لما نقل عنه إلاّ أنّه تقدم فيما سبق أنّه لا ظهور للحديث في نفيه لما ذكره ابن أبي ليلى من الحكم الشّرعي ، ولو فرض فلا يعلم أنّ عدم موافقته كانت راجعة إلى هذه النقطة من كلام ابن أبي ليلى .

وقد ورد نفس المضمون في صحيح الحكم بن عتيبة المتقدم ، وكذلك في رواية الفقيه ، والخصال بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليه ‌السلام) عن آبائه (عليهم ‌السلام) في وصية النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لعلي (عليه ‌السلام) قال : « يا علي إنّ عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه‌ له في الإسلام ـ إلى أن قال ـ وسنَّ في القتل مئة من الإبل فأجرى اللّه‌ ذلك في الإسلام » (٥٦).

المناقشة الثالثة :إنّ قيم الأجناس المذكورة ليست متساوية في تمام الموارد حتى سابقاً ، بل كانت متغيرة لا محالة بتغير الأزمنة والأمكنة والأسواق والطوارى‌ء وغير ذلك مما يؤثر في مقدار العرض والطلب على السلعة فتتغيَّر قيمتها ، فإذا اكتشف منجم للذهب أو الفضة مثلاً وكان يزداد عرضهما انخفضت قيمتهما لا محالة ، وإذا حصل وباء أو مرض أوجب موت الإبل قلَّ مقدار عرضها وارتفعت قيمتها لا محالة ، وهكذا كلما عزَّ وجود السلعة أو كثر الطلب عليها لسبب من الأسباب أو بالعكس أثّر ذلك في المالية والقيمة السوقية جزماً ، وهذا كان أمراً واقعاً حتى في تلك الأزمنة التي صدرت فيها هذه الروايات ، ومعه كيف يمكن افتراض أنّ هذه الأجناس الستة بأعدادها التي جعلت دية كانت متساوية في المالية والقيمة السوقية ؟ ! فإنّ هذا لو فرض إمكانه في زمان معين ومكان معين فهو غير ثابت في تمام الأزمنة والأمكنة والحالات حتى عند العرف ، أي هذه النكتة يعرفها ويفهمها العرف أيضاً ، فلابدّ وأن يكون ذلك مجرد حكمة في أصل التشريع ، كما ذكره صاحب الجواهر (قدس‌ سره) ويكون المدار على الأعداد


(٥٦)وسائل الشيعة ١٩ : ١٤٥; ، ب١ ديات النفس ، ح ١٤.