فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥١ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
الأكثر (١٩٦)، واختاره الشيخ المفيد (١٩٧)وابن البرّاج (١٩٨)وابن إدريس (١٩٩)والعلاّمة الحلّي (٢٠٠)وولده الفخر (٢٠١)وغيرهم (٢٠٢)، بل في الجواهر (٢٠٣)دعوى الإجماع عليه بكلا قسميه .
والدليل على ذلك : الأخبار الكثيرة كخبر عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم الكاظم (ع) قال : « وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش » (٢٠٤).
نعم ، في المستمسك : « عن بعض أصحابنا الزكاة في المحرّم منها كالأواني والحلي من الذهب للرجل ونحوهما ـ قال ـ : ودليله غير ظاهر. إلاّ دعوى: استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرّم. لكنّه ـ كما ترى ـ خلاف إطلاق ما تقدّم » (٢٠٥).
وفي العروة « أنّ في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها » (٢٠٦).
هذا كلّه فيما لو كانت الآنية مصاغة من قبل .
وأمّا لو كانت عنده دراهم أو دنانير بمقدار النصاب ، وأراد صياغتها وتبديلها إلى آنية فهنا حالتان :
١ ـ أن يكون ذلك بعد حولان الحول ، فلا تسقط الزكاة حينئذٍ إجماعاً فتوى ونصّاً (٢٠٧)؛ لتعلّقها بحلول الحول .
٢ ـ أن يكون ذلك قبل الحول ، فإن كان لا بقصد الفرار فالإجماع منعقد على سقوط الزكاة (٢٠٨).
وأما إذا كان بقصد الفرار فللفقهاء فيه قولان :
القول الأول ـسقوط الزكاة ، ذهب اليه الشيخ المفيد (٢٠٩)وعلم الهدى (٢١٠)والشيخ الطوسي (٢١١)وابن إدريس (٢١٢)والقاضي ابن البراج (٢١٣)وفي الرياض أنّ عليه أكثرالمتأخّرين، بل عامّتهم (٢١٤).
واختاره أكثر المعاصرين (٢١٥).
نعم ، ذهب الشيخ في النهاية (٢١٦)الى استحبابها حينئذٍ ، واستحبّها المعاصرون على نحو الاحتياط (٢١٧).
القول الثاني ـثبوت الزكاة ، واختاره علي بن بابويه (٢١٨)وابنه الصدوق (٢١٩)وعلم الهدى (٢٢٠)والشيخ الطوسي في الخلاف (٢٢١)والمبسوط (٢٢٢). هذا ، وتفصيل البحث يأتي في الزكاة ، فراجع .
فرعان :
١ ـ لو مات صاحبها تورث المادة فقط ، لا الهيئة إن كان الورثة مقلّدين لمن يرى حرمة الاقتناء .
(١٩٦)المبسوط ١ : ١٤; . الخلاف ٢ : ٩٠; ، م ١٠٤; ، ط . جماعة المدرسين .
(١٩٧)المقنعة : ٢٣٥.
(١٩٨)المهذّب ١ : ١٥٩.
(١٩٩)السرائر : ٤٤٢.
(٢٠٠)مختلف الشيعة ١ : ١٧٣; . قواعد الأحكام ١ : ٥٣.
(٢٠١)ايضاح الفوائد : ١٨٠.
(٢٠٢)العروة الوثقى ٢ : ٢٨٦; . مستمسك العروة ٩ : ١٢٥.
(٢٠٣)جواهر الكلام ١٥: ١٨٢.
(٢٠٤)الوسائل ٩ : ١٥٤; ، ب٨ من زكاة الذهب والفضّة ، ح٢ .
(٢٠٥)المستمسك ٩ : ١٢٥.
(٢٠٦)العروة الوثقى ٢ : ٢٨٦; ، م١ .
(٢٠٧)رياض المسائل ١ : ٢٧١.
(٢٠٨)المصدر السابق .
(٢٠٩)المقنعة : ٢٣٥.
(٢١٠)الانتصار : ٨٠.
(٢١١)النهاية : ١٧٥.
(٢١٢)السرائر ١ : ٤٤٢.
(٢١٣)المهذب ١ : ١٥٩.
(٢١٤)رياض المسائل ١ : ٢٧١.
(٢١٥)العروة الوثقى ٢ : ٢٥٨.
(٢١٦)النهاية : ١٧٥; . ط . محمدى .
(٢١٧)العروة الوثقى ٢ : ٢٥٨; ، تحرير الوسيلة ١ : ٢٩٥.
(٢١٨)المختلف : ١٧٣.
(٢١٩)المقنع : ١٦٣.
(٢٢٠)جمل العلم والعمل : ١٢٠.
(٢٢١)الخلاف ٢ : ٧٧.
(٢٢٢)المبسوط ١ : ٢١١.