٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥١ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

الأكثر (١٩٦)، واختاره الشيخ المفيد (١٩٧)وابن البرّاج (١٩٨)وابن إدريس (١٩٩)والعلاّمة الحلّي (٢٠٠)وولده الفخر (٢٠١)وغيرهم (٢٠٢)، بل في الجواهر (٢٠٣)دعوى الإجماع عليه بكلا قسميه .

والدليل على ذلك : الأخبار الكثيرة كخبر عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم الكاظم (ع) قال : « وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش » (٢٠٤).

نعم ، في المستمسك : « عن بعض أصحابنا الزكاة في المحرّم منها كالأواني والحلي من الذهب للرجل ونحوهما ـ قال ـ : ودليله غير ظاهر. إلاّ دعوى: استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرّم. لكنّه ـ كما ترى ـ خلاف إطلاق ما تقدّم » (٢٠٥).

وفي العروة « أنّ في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها » (٢٠٦).

هذا كلّه فيما لو كانت الآنية مصاغة من قبل .

وأمّا لو كانت عنده دراهم أو دنانير بمقدار النصاب ، وأراد صياغتها وتبديلها إلى آنية فهنا حالتان :

١ ـ أن يكون ذلك بعد حولان الحول ، فلا تسقط الزكاة حينئذٍ إجماعاً فتوى ونصّاً (٢٠٧)؛ لتعلّقها بحلول الحول .

٢ ـ أن يكون ذلك قبل الحول ، فإن كان لا بقصد الفرار فالإجماع منعقد على سقوط الزكاة (٢٠٨).

وأما إذا كان بقصد الفرار فللفقهاء فيه قولان :

القول الأول ـسقوط الزكاة ، ذهب اليه الشيخ المفيد (٢٠٩)وعلم الهدى (٢١٠)والشيخ الطوسي (٢١١)وابن إدريس (٢١٢)والقاضي ابن البراج (٢١٣)وفي الرياض أنّ عليه أكثرالمتأخّرين، بل عامّتهم (٢١٤).

واختاره أكثر المعاصرين (٢١٥).

نعم ، ذهب الشيخ في النهاية (٢١٦)الى استحبابها حينئذٍ ، واستحبّها المعاصرون على نحو الاحتياط (٢١٧).

القول الثاني ـثبوت الزكاة ، واختاره علي بن بابويه (٢١٨)وابنه الصدوق (٢١٩)وعلم الهدى (٢٢٠)والشيخ الطوسي في الخلاف (٢٢١)والمبسوط (٢٢٢). هذا ، وتفصيل البحث يأتي في الزكاة ، فراجع .

فرعان :

١ ـ لو مات صاحبها تورث المادة فقط ، لا الهيئة إن كان الورثة مقلّدين لمن يرى حرمة الاقتناء .


(١٩٦)المبسوط ١ : ١٤; . الخلاف ٢ : ٩٠; ، م ١٠٤; ، ط . جماعة المدرسين .
(١٩٧)المقنعة : ٢٣٥.
(١٩٨)المهذّب ١ : ١٥٩.
(١٩٩)السرائر : ٤٤٢.
(٢٠٠)مختلف الشيعة ١ : ١٧٣; . قواعد الأحكام ١ : ٥٣.
(٢٠١)ايضاح الفوائد : ١٨٠.
(٢٠٢)العروة الوثقى ٢ : ٢٨٦; . مستمسك العروة ٩ : ١٢٥.
(٢٠٣)جواهر الكلام ١٥: ١٨٢.
(٢٠٤)الوسائل ٩ : ١٥٤; ، ب٨ من زكاة الذهب والفضّة ، ح٢ .
(٢٠٥)المستمسك ٩ : ١٢٥.
(٢٠٦)العروة الوثقى ٢ : ٢٨٦; ، م١ .
(٢٠٧)رياض المسائل ١ : ٢٧١.
(٢٠٨)المصدر السابق .
(٢٠٩)المقنعة : ٢٣٥.
(٢١٠)الانتصار : ٨٠.
(٢١١)النهاية : ١٧٥.
(٢١٢)السرائر ١ : ٤٤٢.
(٢١٣)المهذب ١ : ١٥٩.
(٢١٤)رياض المسائل ١ : ٢٧١.
(٢١٥)العروة الوثقى ٢ : ٢٥٨.
(٢١٦)النهاية : ١٧٥; . ط . محمدى .
(٢١٧)العروة الوثقى ٢ : ٢٥٨; ، تحرير الوسيلة ١ : ٢٩٥.
(٢١٨)المختلف : ١٧٣.
(٢١٩)المقنع : ١٦٣.
(٢٢٠)جمل العلم والعمل : ١٢٠.
(٢٢١)الخلاف ٢ : ٧٧.
(٢٢٢)المبسوط ١ : ٢١١.