فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري
القمار (١)
تعريف القمار والميسر:
القمار ـ
عرفاً هو اللعب بآلات معيّنة بشرط الرهان ، وليس هو مطلق ٢ : ٣ / ٦
المغالبة برهان .
ففي القاموس : قامره مقامرة وقماراً فقمره ـ كنصره ـ وتقمّره ، راهنه فغلبه (٢).
وفي المنجد : القمار ـ مصدر ـ كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من ٢ : ٣ / ١٨
المغلوب شيئاً سواء كان بالورق أو غيره (٣).
والميسر ـ ٢ : ٣ / ١٢إما هو القمار ، وإمّا ـ على مايظهر من اللغويين ، بل من بعض الأخبار ـ ٢ : ٤ / ٨
أنّه عبارة عن الجزور التي كانوا يتقامرون عليها ، أو عبارة عن اللعب بالقداح ، وهو لعب العرب ، وعلى هذا التفسير يكون الميسر أخص من القمار (٤).
الحكم:
وهو حرام كتاباً وسنة وإجماعاً . ٢ : ٢ / ٩
وهنا أربع صور للّعب ، يختلف الحكم تبعاً لها ، وهي كما يلي : ـ
الصورة الأولى ـاللعب بالآلات المعدّة للقمار مع رهان : ٢ : ٢ / ٩
وهذه هي الصورة المتيقنة من عنوان القمار والميسر في الكتاب والسنّة ومعقد الإجماع ، ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهما .
(١)وهذه هي المسألة الرابعة من النوع الرابع، أي ما يحرم التكسّب به لكونه عملاً محرّماً في نفسه ، حسب التقسيم الوارد في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري (راجع: المكاسب المحرّمة للإمام الخميني ـ المجلّد الثاني : ٢ ـ ٣٠) . ط ـ مؤسسة إسماعيليان. ملحوظة: إنّ الرقم الأوّل يشير الى المجلّد ، والرقم الثاني يشير الى الصفحة ، والرقم الثالث يشير الى السطر.
(٢)القاموس ٢: ١٢١ مادة (قُمرة).
(٣)المنجد : ٦٥٣.
(٤)انظر مجمع البيان ٣ : ٢٣٩ .