٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - الخمس في الحکومة الإسلامية

ويمكن إبداء وجوه عديدة :

١ ـ ما أشار إليه سماحة السيّد الهاشمي ، من أنّ تشريع خمس ـ أرباح المكاسب كان على عهد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، إلاّ أنّه لمّا كان حقّاً للإمارة ، وكان النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وأمير المؤمنين (عليه ‌السلام) يعلمان بمستقبل الحكم وما سيؤول إليه أمر الخمس ، فلذا اكتفيا بذلك المقدار المحدّد مبتعدين عن التوسّع فيه .

٢ ـ إنّ هذا التشريع قد تمّ إنشاؤه في عصر النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بنحوٍ ما إلاّ أنّه لم يصل إلى مرحلة الفعلية ؛ لعدم توفّر الأرضية لذلك . وما أن جاء عصر الأئمّة (عليهم ‌السلام) حتى تهيّأت الأرضية المناسبة لتوسعته .

٣ ـ إنّ جعل خمس أرباح المكاسب كان من قِبل نفس الأئمّة (عليهم ‌السلام) ، وبالطبع فإنّهم كانوا مكلّفين بالقيام بمثل هذا العمل » .

ففي الرواية عن الإمام الجواد (عليه ‌السلام) تأكيد خاص على مسألة سدّ حاجات المؤمنين : « إنّ الذي قد أوجبت في سنتي هذه ـ وهذه سنة عشرين ومئتين فقط ـ لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار ، وسأفسِّر لك بعضه إن شاء اللّه‌ . . . وإنّما أوجبتُ عليهم الخمس في سنّتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب و . . . تخفيفاً منّي عن مواليّ ومنّاً مني عليهم . . . » (١١).

وهذه الرواية من الشواهد على أنّ جعل الخمس كان بيد الأئمّة (عليهم ‌السلام) ، وعلى أنّه كان يصرف في الموارد التي يشخّص الأئمّة (عليهم ‌السلام) الحاجة فيها مع تجنّبهم الكشف عنها . كما أنّ عبارة « أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار » بيان لما يستلزمه العمل السياسي آنذاك .

وفي رواية اُخرى عن الرضا (عليه ‌السلام) : « . . .إنّ الخمس ، عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا ( أموالنا ) وما نبذ له ونشتري من أعراضنا ممّن


(١١) الوسائل ٩ : ٥٠١ ـ ٥٠٢، باب٨ ما يجب فيه الخمس، ح٥.