٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - الخمس في الحکومة الإسلامية

النصوص عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) في عدم اختصاص الخمس في الآية الكريمة بغنائم الحرب ، فوسّع الأئمّة (عليهم ‌السلام) الحكم بالخمس على كل فائدة وربح ، فقد جاء في موثقة سماعة أنّه قال : « سألت أبا الحسن (عليه ‌السلام) عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » (٦).

وفي حديث آخر : « عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : قلت له : {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَإِنَّ للّه‌ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ . . .} قال هي واللّه‌ الافادة يوماً بيوم » (٧).

وعلى هذا ، فروايات أهل البيت (عليه ‌السلام) تصرّح بتعلّق الخمس بأرباح المكاسب ، والمعادن ، والكنز ، والمال المختلط بالحرام ، والجواهر المستخرجة بالغوص والأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم .

إذن : فالخمس قد شُرِّع على عهد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، والقدر المتيقن منه الخمس المتعلّق بغنيمة الحرب . ثمّ إنّ الأئمّة (عليهم ‌السلام) عمّموه إلى الموارد الاُخرى استناداً للآية الكريمة .

فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) :

الذي نستنتجه من كلام سماحة الشيخ اليزدي هو أنّ أصل تشريع الخمس كان على عهد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وقد عيّن الأئمّة (عليهم ‌السلام) سائر الموارد الاُخرى طبقاً لتفسير الآية الكريمة . إلاّ أنّ البعض يرى عدم تشريع خمس أرباح المكاسب في عهد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وأنّ تشريع ذلك كان من قِبل الأئمّة (عليهم ‌السلام) ، ندعو سماحة السيّد الهاشمي بالتفضّل لإبداء رأيه في الموضوع .

آية اللّه‌ السيّد الهاشمي :

أجل ، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الخمس في أرباح المكاسب لم يكن مشرّعاً على عهد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وأنّ الخمس كان متعلّقاً بخمسة اُمور فقط . وقد استدلّوا لذلك بدليلين :


(٦) الوسائل ٩ : ٥٠٣، باب٨ ما يجب فيه الخمس، ح٦.
(٧) الوسائل ٩ : ٥٤٦، الباب٤ من أبواب الأنفال، ، ح٨.