٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

الراوي في جميعها جميل بن درّاج ـ :

إنّ العرف يحكم بأنّ الحديث المروي في الكتب الثلاثة حديث واحد ، والتصريح بالإرسال في الكافي والسرائر قرينة على أنّ مراد الصدوق أيضاً من تعبيره برواية جميل أنّ آخر من ذكر في سند الحديث هو جميل ، وإن كان هو قد أرسله عن المعصوم (عليه ‌السلام) ، وهو وإن كان خلاف الظاهر إلاّ أنّه لا بأس بالمصير إليه في مقام الجمع . وإن أبيت فبعد استظهار وحدة الحديث يكون من باب تعارض نقله (قدس‌ سره) لنقلهما ، ولازمه التساقط وعدم ثبوت حجّية السند ، هذا كلّه من جهة سنده .

وأمّا دلالته ، فلا يبعد أن يقال : إنّ ذكر عبارة « ولا تحمل مثلها » أو « ولا تلد مثلها » بعد ما ذكر « انّ الصبية لم تبلغ وأنّ المرأة قد يئست من المحيض وارتفع حيضها » ظاهر عرفاً في أنّ تمام السرّ والملاك في الحكم بنفي العدّة إنّما هو أنّ مثلها لا تحمل ولا تلد ، وأنّ ملاك الحكم بانتفاء العدّة في الموردين والموضوع الأصيل فيهما واحد ، هو أنّها لا تحمل ولا تلد مثلها ، فالصبية أو اليائسة بما أنّها لا تلد ولا تحمل ليس عليهما عدّة ، فكأنّه (عليه ‌السلام) قال التي لا تحمل مثلها ولا تلد مثلها فلا عدّة عليها ، وحينئذٍ يعمّ الحكم لما نحن فيه ، أعني المرأة التي قلعت وأخرجت رحمها .

٣ ـومنها ما عن التهذيب عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) : « في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها فقال : ليس عليها عدّة وإن دخل بها » (٤٣).

وفي سند الحديث ـ مضافاً إلى الإرسال المذكور ـ عليّ بن حديد الذي نقل عن الشيخ (قدس‌ سره) تضعيفه في التهذيبين (٤٤)، نعم هي في الدلالة مثل المرسل السابق ، بل يحتمل قويّاً أن يكون تقطيعاً منه ، واللّه‌ العالم .


(٤٣) الوسائل ٢٢ : ١٧٨، باب٢ من أبواب العِدد، ح٢.
(٤٤) ففي الاستبصار ٣ : ٩٥في باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة نسيئة ، ذيل الحديث ٩ ـبعد ردّ تضعيفعمّار الساباطي بأنّه وإن كان فطحيّاً إلاّ أنّه ثقة في النقل لا يطعن عليه قال: « وأمّا خبر زرارة فالطريق إليه علي بنحديد وهو ضعيف جدّاً لا يعوّل على ما ينفرد بنقله » . وفي التهذيب ٧ : ١٠١ ، ذيل الحديث٤١ من باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ـ مثله بعينه إلاّ أنّه قال: « وهومضعّف جدّاً » الخ .