مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٥٣ - الثالث جواز خبر البائع بشراء ما باعه ثانیا
الثالث: لو اشتری ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثمّ اشتراه بعشرة جاز أن یخبر بعشرة و لا یجب حطّ الربح (١).
و لو اشتریا ثوبا بعشرین ثمّ اشتری أحدهما نصیب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد و عشرین. (٢)
______________________________
و هل له إحلاف المشتری حینئذ؟ الظاهر ذلک. و هو خیرة «المختلف [١] و التذکرة [٢] و تعلیق الإرشاد [٣] و المسالک [٤]» و هو مقتضی إطلاق عبارة «الشرائع [٥]». و أمّا الشیخ فی «المبسوط [٦]» فقد تردّد فی سماع البیّنة و لم یتعرّض للتحلیف، قال: فإن قال:
وکیلی کان اشتراه بمائة و عشرة و أقام بیّنة بذلک قبل منه، و إن قلنا: إنّها لا تقبل لأنّه کذّبها بالقول الأوّل کان قویّا. و لم یتعرّض فی «الشرائع [٧]» للبیّنة أصلا کالإرشاد.
و أمّا تخیّر البائع بین الفسخ و الإمضاء إذا صدّقه المشتری فهو ظاهر.
قوله قدّس سرّه: (جاز أن یخبر بعشرة و لا یجب حطّ الربح)
کما نصّ علیه فی «المبسوط [٨] و التحریر [٩]» و إن أخبر بالحال علی وجهه کان أولی.
و لو اشتری ثوبا بمائة ثمّ باعه ثمّ اشتراه بخمسین لم یجز له أن یخبر إلّا بما اشتراه ثانیا، لأنّه هو الثمن الّذی ملکه به، و الملک الأوّل بالثمن الأوّل قد زال.
قوله قدّس سرّه: (و لو اشتریا ثوبا بعشرین ثمّ اشتری أحدهما
(١) مختلف الشیعة: فی المرابحة و المواضعة ج ٥ ص ١٦٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی المرابحة و توابعها ج ١١ ص ٢٣٨.
(٣) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی و آثاره: ج ٩) ص ٣٨٥.
(٤) مسالک الأفهام: فی المرابحة و المواضعة و التولیة ج ٣ ص ٣١١.
(٥) شرائع الإسلام: فی المرابحة ج ٢ ص ٤٢.
(٦) المبسوط: فی بیع المرابحة و أحکامها ج ٢ ص ١٤٣.
(٧) بل تعرّض فیه للبیّنة فراجع شرائع الإسلام: فی المرابحة ج ٢ ص ٤٢.
(٨) المبسوط: فی المرابحة و أحکامها ج ٢ ص ١٤٤.
(٩) تحریر الأحکام: فی المرابحة و المواضعة و التولیة ج ٢ ص ٣٨٨.