مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨١١ - فی وجوب العلم برأس المال و الربح فی المرابحة
و یجب العلم برأس المال و الربح (١)، فلو قال: بعتک بما اشتریت و ربح کذا و لم یعلم قدر الثمن لم یصحّ، و کذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح.
______________________________
[فی وجوب العلم برأس المال و الربح فی المرابحة]
قوله قدّس سرّه: (و یجب العلم برأس المال و الربح)
کما فی «المبسوط [١] و الوسیلة [٢] و الشرائع [٣] و التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و الدروس [٦] و اللمعة [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩]».
و قد قیل [١٠]: إنّ مرادهم أنّه یجب علم المتعاقدین بهما حالة البیع، فلا یکفی علم أحدهما و لا تجدّد علمهما بعد العقد و إن اقتضاه الحساب المنضبط، کما لو علما بالثمن و جعلا ربح کلّ عشرة درهما، و الحال أنّهما لا یعلمان ما یتحصّل من المجموع حالة البیع، کما صرّح بذلک فی «المختلف [١١] و جامع المقاصد [١٢] و المیسیة و المسالک [١٣]» و هو کذلک بالنسبة إلی رأس المال، فلو کان المشتری
(١) المبسوط: فی المرابحة ج ٢ ص ١٤١.
(٢) الوسیلة: فی المرابحة ص ٢٤٢.
(٣) شرائع الإسلام: فی المرابحة ج ٢ ص ٤٠.
(٤) تحریر الأحکام: فی المرابحة ج ٢ ص ٣٨٥.
(٥) إرشاد الأذهان: فی المرابحة ج ١ ص ٣٧٢.
(٦) الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج ٣ ص ٢١٨.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی أقسام البیع ص ١٢٥.
(٨) مسالک الأفهام: فی المرابحة ج ٣ ص ٣٠٦.
(٩) الروضة البهیة: فی المرابحة ج ٣ ص ٤٢٨.
(١٠) القائل هو الشهید الثانی فی فوائد القواعد: فی المرابحة ص ٥٩٤.
(١١) مختلف الشیعة: فی المرابحة و المواضعة ج ٥ ص ١٥٨.
(١٢) جامع المقاصد: فی المرابحة ج ٤ ص ٢٥٢.
(١٣) مسالک الأفهام: فی المرابحة ج ٣ ص ٣٠٦.