مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٧ - فیما لو باع ذراعا من أرض أو ثوب
و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب یعلمان ذرعانهما صحّ إن قصد الإشاعة، و إن قصدا معیّنا بطل. (١)
______________________________
و لیعلم أنّه یجب فی المستثنی إمکان انفراده للبائع، فلو باع أمة و استثنی وطئها مدّة لم یصحّ.
[فیما لو باع ذراعا من أرض أو ثوب]
قوله قدّس سرّه: (و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب یعلمان ذرعانهما صحّ إن قصد الإشاعة، و إن قصدا معیّنا بطل)
أمّا الصحّة فیما إذا قصد الإشاعة فکأنّها ممّا لا خلاف فیه کما ستعرف، لأنّ الذراع حینئذ کالجزء المعلوم النسبة و لذلک اشترطوا علمهما بقدر الذرعان و بإرادة الإشاعة، فإذا باعه ذراعا من جملة معلومة کأن کانت عشرة أذرع فکأنّه باعه عشرها.
و أمّا البطلان فیما إذا قصد معیّنا فقد نصّ علیه فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و نهایة الإحکام [٣] و الإرشاد [٤] و المختلف [٥] و الدروس [٦] و المسالک [٧] و الکفایة [٨]» و غیرها [٩]. و قد یقال [١٠]: إنّ ظاهر الکفایة و الحدائق أنّه إجماعی حیث قال فی
(١) شرائع الإسلام: فیما یتعلّق بالمبیع ج ٢ ص ١٨.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٨٦.
(٣) نهایة الإحکام: فی العلم بالمبیع ج ٢ ص ٤٨٧.
(٤) إرشاد الأذهان: فی العوضین ج ١ ص ٣٦٢.
(٥) مختلف الشیعة: فی بیع الغرر و المجازفة ج ٥ ص ٢٦٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی شروط المبیع ج ٣ ص ٢٠١.
(٧) مسالک الأفهام: فی شروط المبیع ج ٣ ص ١٧٥- ١٧٦.
(٨) کفایة الأحکام: فی شروط العوضین ج ١ ص ٤٥٧.
(٩) کالحدائق الناضرة: فی بیع الجزء المشاع ج ١٨ ص ٤٨٠.
(١٠) لم نعثر علیه حسبما تصفّحنا.