مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٣٢ - فی بیع التولیة
و أمّا التولیة فهی إعطاء المتاع برأس المال فیقول: ولّیتک، أو بعتک، و شبهه، فیقول: قبلت التولیة أو البیع. (١)
______________________________
[فی بیع التولیة]
قوله قدّس سرّه: (و أمّا التولیة فهی إعطاء المتاع برأس المال فیقول: ولّیتک أو بعتک، و شبهه، فیقول: قبلت التولیة أو البیع)
قال فی «التذکرة»: التولیة نوع من البیع و هو أن یخبر برأس المال و یبیعه به من غیر زیادة و لا نقصان، و لا خلاف فی جوازه [١]، انتهی. و هو کذلک إذا وقع بلفظ بعتک کما أشار إلیه بقوله «و یبیعه» و أمّا إذا وقع بلفظ ولّیتک ففی «التذکرة [٢] و الدروس [٣] و المیسیة و المسالک [٤] و الروضة [٥]» أنّه یجعل مفعوله العقد، و لو قال: ولّیتک السلعة ففی «الدروس [٦] و المسالک [٧]» أنّه یحتمل الإجزاء. قلت: صریح «الإرشاد [٨]» و ظاهر «الشرائع [٩] و الکتاب و التحریر [١٠]» و غیرها [١١] صحّة: ولّیتک السلعة. و لم أجد للتولیة ذکرا فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر، و لعلّهم ذکروها بالمعنیین الأخیرین فی مقام آخر زاغ عنه النظر.
و قد ذکرت التولیة فی «المبسوط [١٢]» و بعض [١٣] ما ذکر فی باب السلف حیث
(١) تذکرة الفقهاء: فی المرابحة و توابعها ج ١١ ص ٢٤٤ و ٢٤٥.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی المرابحة و توابعها ج ١١ ص ٢٤٤ و ٢٤٥.
(٣) الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج ٣ ص ٢٢١.
(٤) مسالک الأفهام: فی المرابحة و المواضعة و التولیة ج ٣ ص ٣١٣- ٣١٤.
(٥) الروضة البهیة: فی أقسام البیع ج ٣ ص ٤٣٦.
(٦) الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج ٣ ص ٢٢١.
(٧) مسالک الأفهام: فی المرابحة و المواضعة و التولیة ج ٣ ص ٣١٤.
(٨) إرشاد الأذهان: فی المرابحة و المواضعة ج ١ ص ٣٧٣.
(٩) شرائع الإسلام: فی التولیة ج ٢ ص ٤٢- ٤٣.
(١٠) تحریر الأحکام: فی بیع المرابحة و المواضعة و التولیة ج ٢ ص ٣٨٨.
(١١) کتذکرة الفقهاء: فی المرابحة و توابعها ج ١١ ص ٢٤٥.
(١٢) المبسوط: فی بیع السلم و أحکام الإقالة ج ٢ ص ١٨٧.
(١٣) کما فی الشرائع: فی السلف ج ٢ ص ٦٥، و الخلاف: فی السلم ج ٣ ص ٢٠٨ مسألة ١٧.