مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦١ - حکم بیع المال بأزید من قیمته أو أنقص
و یجوز البیع نسیئة بزیادة عن قیمته أو نقصان مع علم المشتری، و کذا النقد. (١)
______________________________
هذا و لو تغیّرت السلعة فیما نحن فیه عن حالة البیع کالهزال أو نسیان الصنعة أو تمزیق الثوب جاز شراؤه بما شاء إجماعا کما فی «التحریر [١]».
[حکم بیع المال بأزید من قیمته أو أنقص]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز البیع نسیئة بزیادة عن قیمته أو نقصان مع علم المشتری، و کذا النقد)
یرید أنّه یجوز بیع المبتاع حالّا و مؤجّلا بأزید من ثمنه أو أنقص، و قد ذکر ذلک فی «النهایة [٢] و السرائر [٣]» و نفی عنه الخلاف فی الأخیر من دون تقیید بعلم المشتری کما قیّده به فی «الکتاب و الشرائع [٤] و التحریر [٥] و التذکرة [٦] و الإرشاد [٧] و اللمعة [٨]» و غیرها [٩] بل فی بعضها مع علمهما.
و قد اعترضهم المحقّق الثانی [١٠] بأنّ قضیته أنّهما لو لم یکونا عالمین لا یصحّ البیع مع أنّه یصحّ البیع و إن ثبت للجاهل منهما خیار الغبن متی کان ممّا لا یتسامح به.
و أجاب [١١] من تأخّر عنه بأنّ المراد بالجواز اللزوم مجازا، إذ مع الجهل و ثبوت
(١) تحریر الأحکام: المتاجر ج ٢ ص ٣٢٤.
(٢) النهایة: المتاجر ص ٣٩١.
(٣) السرائر: المتاجر باب البیع بالنقد و النسیئة ج ٢ ص ٢٨٩.
(٤) شرائع الإسلام: المتاجر ج ٢ ص ٢٦.
(٥) تحریر الأحکام: المتاجر ج ٢ ص ٣٢٤.
(٦) تذکرة الفقهاء: المتاجر ج ١١ ص ٢٥٥.
(٧) إرشاد الأذهان: المتاجر ج ١ ص ٣٧٠.
(٨) اللمعة الدمشقیة: المتاجر ص ١٣١.
(٩) کإرشاد الأذهان: المتاجر ج ١ ص ٣٧٠.
(١٠) جامع المقاصد: المتاجر ج ٤ ص ٢٠٥.
(١١) لعلّه الشهید الثانی فی المسالک: ج ٣ ص ٢٢٦.