مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٥٠ - فیما لو عدم المال بعد العقد
و لو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم- کما لو أسلم فیما یعمّ وجوده و انقطع لجائحة أو وجد وقت الحلول عامّا ثمّ أخّر التسلیم لعارض ثمّ طالب بعد انقطاعه- تخیّر المشتری بین الفسخ و الصبر. (١)
______________________________
[فیما لو عدم المال بعد العقد]
قوله قدّس سرّه: (و لو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم- کما لو أسلم فیما یعمّ وجوده و انقطع لجائحة [١] أو وجد وقت الحلول عامّا ثمّ أخّر التسلیم لعارض ثمّ طالب بعد انقطاعه- تخیّر المشتری بین الفسخ و الصبر)
و لا ینفسخ العقد إجماعا منّا، لأنّ مورد العقد إنّما هو الذمّة، و المخالف إنّما هو الشافعی [٢] فی أحد قولیه.
و أمّا تخییره بین الفسخ و استرداد الثمن أو مثله و بین الصبر إلی وجوده فهو المشهور کما فی «المیسیة و المسالک [٣] و مجمع البرهان [٤]» بل فیه أنّه المذکور فی سائر الکتب، و الأشهر کما فی «الکفایة [٥]» و علیه الفتوی کما فی «إیضاح النافع». و فی «المختلف» أنّ قول ابن إدریس لم یوافقه علیه أحد من علمائنا بل و لا أظنّ أحدا أفتی به [٦]، انتهی. و قد یلوح الإجماع من «الدروس» حیث نسب قول العجلی إلی الندرة [٧]. و نحوه ما فی «التحریر [٨]»
(١) الجوحة و الجائحة: الشدّة و النازلة العظیمة الّتی تجتاح المال من سنة أو فتنة. (لسان العرب ج ٢ ص ٤٣١ مادة «جوح»).
(٢) المجموع: فی السلم ج ١٣ ص ١٥٨.
(٣) مسالک الأفهام: فی السلف ج ٣ ص ٤٣٠- ٤٣١.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی السلف ج ٨ ص ٣٦٥ و ٣٦٧.
(٥) کفایة الأحکام: فی السلف ج ١ ص ٥٢٤.
(٦) مختلف الشیعة: فی السلف ج ٥ ص ١٤٨.
(٧) الدروس الشرعیة: فی السلف و السلم ج ٣ ص ٢٥٧.
(٨) تحریر الأحکام: فی السلم ج ٢ ص ٤٢٩.