مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٠ - اشارة
السادس: الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فیه عند إدراک الغلّات أو دخول القوافل بطل (١)، و کذا لو قال:
متی أردت أو متی أیسرت.
______________________________
ذکره، ثمّ قال: علی أنّ المراد بالإطلاق عدم ذکر الحلول، لأنّه فی مقابله [١]. و هذه العلاوة جواب ثان فتأمّل، ثمّ إنّه أورد سؤالا آخر لم یظهر لی وجهه.
[فی اشتراط ضبط الأجل دقیقا]
قوله قدّس سرّه: (السادس الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فیه عند إدراک الغلّات أو دخول القوافل بطل)
إجماعا کما فی «الغنیة [٢]» و ظاهر «التذکرة [٣] و مجمع البرهان [٤] و الکفایة [٥]» و هو مذهب الإمامیة کما فی «نهج الحقّ [٦]» و لا خلاف فی ضبط الأجل کما فی «المفاتیح [٧]» و قد دلّت علیه الأخبار من طرق الخاصّة و العامّة، فمن أخبار الخاصّة صحیحة الحلبی [٨] و حسنة عبد اللّه بن سنان [٩] و روایة ابن قتیبة الأعشی [١٠]
(١) جامع المقاصد: فی السلف ج ٤ ص ٢٣٤.
(٢) غنیة النزوع: فی السلم ص ٢٢٧.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج ١١ ص ٢٦٦.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی النقد و النسیئة و السلف ج ٨ ص ٣٢٧ و ٣٥٢.
(٥) کفایة الأحکام: فی السلف ج ١ ص ٥٢٢.
(٦) نهج الحقّ و کشف الصدق: فی السلف ص ٤٨٧.
(٧) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط الأجلیة و عدمها فی العوضین ج ٣ ص ٥٩.
(٨) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب السلف ح ١ ج ١٣ ص ٦٢.
(٩) وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب السلف ح ١ ج ١٣ ص ٥٧.
(١٠) المصدر السابق: ح ٣ ص ٥٨. و الظاهر أنّ ابن قتیبة الأعشی اشتباه و الصحیح قتیبة الأعشی کما فی المصادر الحدیثیة و إحدی نسخ الشرح أیضا، فإنّ المعروف فی الرواة