كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨ - في الخبر الواحد
مسائل ثلاث
المسألة الاولى (في الدار التي لها علو و سفل)
قال المحقق قده: «لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو و السفل بموجب التعديل جاز» بلا خلاف و لا إشكال في الجواهر.
قال: «و أجبر الممتنع مع انتفاء الضرر» أى لما تقدم من أن المانع من الإجبار هو الضرر، فمع فرض انتفائه يجبر الممتنع منهما عن التقسيم.
قال: «و لو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع».
أقول: قال في القواعد: «بل أخذ كل منهما نصيبه من العلو و السفل بالتعديل» أى كما في الوجه الأول المتقدم، و علله كاشف اللثام بقوله: «لان البناء تابع للأرض و العلو للسفل فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، و لان من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة و هواه الى السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء و العلو عن القرار». قلت: مضافا الى أنه قد تحدث حادثة توقع النزاع بينهما، كما إذا انهدم سقف السفل فإنه يقع النزاع بين مالك السفل و مالك العلو في تعميره.
و هناك وجه ثالث من التقسيم لا يجبر الممتنع فيه كالثاني، و قد ذكره المحقق