كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٢ - (الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة
«لمدعي الكل عشرون» اثنا عشر بلا نزاع، و ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعى الثلثين، و اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا و مع مدعى النصف، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«و لمدعي الثلثين ثمانية» ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعى الكل، و اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا و مع مدعى النصف، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«و لمدعي النصف خمسة» اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مدعى الجميع و مدعى الثلثين، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«و لمدعي الثلث ثلاثة» ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
هذا ان أقام كلهم بينة.
و أن أقام أحدهم فقط بينة حكم له.
هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم.
قال المحقق: «و لو كان المدعى في يد الأربعة، ففي يد كل واحد ربعها. فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ: يقضى لكل واحد بالربع، لان له بينة و يدا».
اى: بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج.
«و الوجه القضاء بينة الخارج على ما قررناه» فيما سبق.
و على المختار: «فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر الى ما في يده، و يكون ثمرتها فيما يدّعيه مما في يد غيره، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع و ينتزعه لهم، و يقضى فيه بالقرعة و اليمين، و مع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدعى الكل و النصف و الثلث على ما في يد مدعى الثلثين، و ذلك ربع اثنين و سبعين»