كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٣ - الأمر السابع في الأصل المثبت
مقدمه:
تارة يكون الاختلاف في الأجرة، و هو تارة في أصل الأجرة كأن يقول المؤجر: آجرتك الدار بمأة دينار، فيقول المستأجر: بل بمأة درهم، و أخرى في قدرها كأن يقول الموجر: آجرتك بمأة دينار فيقول المستأجر: بل بخمسين و على التقديرين: فاما أن يعد ما البينة أو يجداها أو يجدها أحدهما خاصة، فهذه ست صور، و على جميع التقادير فالاختلاف أما أن يكون بعد استيفاء المستأجر المدة أو في أثنائها أو ابتدائها فتكون الصور حينئذ ثمان عشرة صورة.
و اخرى يكون الاختلاف في العين المستأجرة، و هو تارة في ذات العين كأن يقول الموجر: آجرتك هذه الدار، فيقول المستأجر: بل تلك الدار، و اخرى يكون في العين من حيث الزيادة و النقيصة، كأن يقول الموجر: آجرتك هذه الدار الا هذا البيت منها، فيقول المستأجر: بل الدار كلها، و تنتهي الصور حينئذ إلى العدد المذكور في الاختلاف في الأجرة.
و ثالثة يكون الاختلاف في المدة، و هو تارة في زمانها زيادة و نقيصة، كأن يقول المؤجر: آجرتك الدار شهرا، فيقول المستأجر: بل أربعين يوما، و اخرى في ابتدائها كأن يقول الموجر: آجرتك الدار من أول شهر شعبان فيقول المستأجر بل من أول شهر رمضان. و تنتهي الصور هنا أيضا الى العدد المذكور. إذا عرفت هذا فنقول: