كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - في دليل الانسداد
النظر في اللواحق
الاولى: لو ادعى بعد القسمة الغلط و هي ثلاث،
قال المحقق. «إذا ادّعى بعد القسمة الغلط لم تسمع دعواه، فإن أقام بينة سمعت و حكم ببطلان القسمة، لأن فائدتها تمييز الحق و لم يحصل، و لو عدمها فالتمس اليمين كان له ان ادّعى على شريكه العلم بالغلط».
أقول: لا فرق بين أن نأخذ «الغلط» بمعنى الاشتباه أو بمعنى عدم صحة التقسيم و ان كان عن عمد. و قوله: «لم تسمع دعواه» أى مع عدم البينة، و من المدعى عليه الغلط؟ انه القاسم، و قال ثاني الشهيدين: «لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الامام و من تراضيا به و أنفسهما، لأصالة صحة القسمة الى أن يثبت المزيل، و لان منصوب الإمام كالقاضي لا يسمع الدعوى عليه بالظلم».
قال المحقق الآشتياني قده: «و قد تنظّر فيه الأستاد العلامة بأن مرجع دعوى الغلط في القسمة إلى إنكار أصل القسمة، فليس هناك قسمة مسلم الوقوع بين الشريكين قد وقع النزاع في صحتها و فسادها حتى يحكم بصحتها، و لا يتوهم جريان هذا الإشكال في سائر المقامات أيضا، بأن يقال ان مرجع نزاع المتبايعين في صحة البيع و فساده إنكار أصل البيع، فان البيع العرفي هناك متحقق مسلم الوقوع بينهما، و انما يدعى أحدهما فساده من جهة عدم مراعاة بعض ما اعتبر فيه شرعا، و هذا