كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٩ - المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر» أي: لأن هذه الدعوى ليست بلا معارض لأنها عارضت، في الجواهر: بل منع لكونه إقرارا في حق الغير. أقول: و لكن أثر وجوب النفقة و نحوه مترتب على هذا الإقرار.
«لو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل، و أشكله بعض بأنه إقرار في حق الغير مع عدم دليل على قيام تصديقه مقام البينة أو القرعة» و الظاهر ورود هذا الاشكال لعدم وجود نص يدل على اعتبار الإقرار بالولدية، نعم لو أقر بالرقية لأحد قبل لانه على نفسه، كما لا سيرة على القبول.
«و لا عبرة بميل الطبع عندنا» أى: ان هذا لا يكون دليلا شرعيا للانتساب و ان كان وجود هذا الطبع حقيقة واقعية.
«و ان لم ينتسب الى أحد منهما أقرع ان لم ينكرهما معا، و الا لم تفد القرعة بناء على قبول تصديقه، و لا يقبل رجوعه بعد الانتساب، و لا اعتبار بانتساب الصغير و ان كان مميزا، و نفقته قبل الثبوت شرعا عليهما، ثم يرجع من لم تلحقه القرعة به على الأخر».
و أشكل عليه في الجواهر: «و فيه: ان دفعها قد كان لإقراره فلا وجه لرجوعه» الا ان يقال بان لوازم البينة حجة فعلى مقيمها جميع النفقة، لكن قلنا سابقا بأن الإقرار مقدم على جميع الأدلة. هذا، و قد ذكرنا سابقا احتمال قبول دعوى الصبي فراجع».
«لو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب و تعارضتا و لا ترجيح. حكم بالقرعة عندنا».
«لو أقام أحدهما بينة ان هذا ابنه و آخر بينة ان هذا بنته فظهر خنثى، فان حكم بالذكورية بالبول و غيره فهو لمدعي الابن، و ان حكم بالأنوثية فهو لمدعي الأنثى، لأن كلا منهما لا يستحق الا من ادعاه، و ان ظهر خنثى مشكلا أقرع».