كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
أنكر» فإنه يدل على انه لا تسمع بينة ذي اليد، لاشتماله على التفصيل القاطع للشركة و هو يعم صورة ذكر السبب و عدمه مطلقا.
فاذن يحكم في هذه الصورة بتقديم بينة الخارج، و من هنا قال المحقق قده:
«و هو اولى» و هو المختار.
٢- ان تشهد للخارج بالسبب و للداخل بالملك المطلق:
الصورة الثانية: أن تشهد للخارج بالسبب و للداخل بالملك المطلق، و هذه الصورة لم يذكرها المحقق قدس سره اعتمادا على ظهور حكمها بالأولوية القطعية بناء على ما ذهب إليه في الصورة الأولى، لأنه إذا دلت الأدلة على تقديم بينة الخارج في صورة شهادة كلتا البينتين بالسبب فإنها تدل على تقديمها في صورة عدم شهادة بينة الداخل بالسبب بالأولوية القطعية، كما هو واضح.
قال في الجواهر: «و على كل حال فما عن المجلسي من حمله النصوص المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى و رواية، يدفعه ما سمعت من موافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضا، بل ملاحظة كلام العامة يقضى باضطراب أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في إظهار الحق فيما بينها، خصوصا مع نسبته الى على عليه السّلام.
على أن المحكي عن الشيخ نسبته الى مذهبنا و أنه الذي تدل عليه أخبارنا، فكيف يحمل مثله على التقية».
٣- ان تشهد للداخل بالسبب و للخارج بالملك المطلق:
و الصورة الثالثة: ان تشهد لذي اليد بالسبب و للخارج بالملك المطلق قال المحقق قدس سره: «اما لو شهدت للمتشبث بالسبب و للخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج و نساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع و الصياغة. و قيل: بل يقضى للخارج و ان شهدت بيّنته بالملك