كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - في الأقل و الأكثر
المالك أو يكفي إنكار كونها لهما؟ قالوا بالثاني، فإذا حلف أقرت العين في يده و ارتفع النزاع.
و عن المحقق الأردبيلي انه يحلف على نفى العلم بكونها لهما لا على البت، و لعل الوجه فيما ذكره هو: أن اليمين على نفى كونها لهما يمين في ملك غير الحالف و لا فائدة لليمين في ملك الغير سواء كان نفيا أو إثباتا، و وجه ما ذكره القوم من كون اليمين على البت هو: انه يكفى لتوجه اليمين اليه كون مورد اليمين في يده، فيقولان له: ان الذي في يدك لنا، فيحلف على نفى كونه لهما.
و كيف كان فإذا حلف سقطت دعواهما، و ان نكل، فان كان نكوله بالنسبة إلى كليهما معا كانت العين كالعين التي هي في يد المتنازعين فيتحالفان على القول المشهور و يحكم بالتنصيف، و على قول المحقق قدس سره يحكم به من دون تحالف، و ان نكل عن اليمين لأحدهما دفعت العين للذي حلف له بناء على كفاية النكول، و بعد الرد و اليمين على القول الأخر، و لا يغرم الثالث النصف الأخر، لبطلان قوله «ليست لكما» بنكوله. ثم للآخر ان يدعى على ذي اليد فتكون صغرى «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» فان نكل المدعى عليه، عن اليمين فالقولان.
٤- ان يقر من هي بيده لأحدهما غير المعين.
و الصورة الرابعة: ان يقر بكون العين لأحدهما لأعلى التعيين. و في هذه الصورة تكون العين كالعين التي هي تحت يدهما، فيحكم بالتنصيف على ما تقدم في تلك الصورة، لكن عن القواعد: «قرع بينهما، لتساويهما في الدعوى و عدم البينة» و عن التحرير: «فمن خرجت باسمه حلف و كانت له، فان نكل حلف الأخر، و ان نكلا قسمت بينهما» و عن التذكرة التحالف، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما، و الا فللحالف.
و في المستند: «قيل: يحتمل القرعة، فيحلف من خرجت له، فان نكل حلف الأخر، و ان نكلا قسمت بينهما. و يحتمل القضاء بينهما نصفين ابتداء بعد