كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٣ - في قاعدة التجاوز و الفراغ
(المسألة الثالثة) (حكم دعوى رقيّة الصغير المجهول النسب)
قال المحقق قدس سره: «الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيّته قضى بذلك ظاهرا. و كذا لو كان في يد اثنين».
أقول: وجه الحكم برقبة الصغير للمدعى هو: أن رقبة هذا الصغير أمر ممكن و المدعى لا معارض له في دعواه، و هو ذو يد عليه، فيجب أن تسمع و يقضى له،- قال في الجواهر- «بلا خلاف أجده فيه».
انما الكلام فيما إذا كبر هذا الصغير و نفى الرقيّة: فقد قيل: لا يسمع قوله لعدم جواز نقض حكم الحاكم. و قيل: يسمع و يحلف المدعى مع عدم البينة، و قيل: بل يسمع قوله في حال الصغر أيضا- لو لا الإجماع- و ان هذا المورد يستثنى من قاعدة حجية قول المدعى الذي لا منازع له لنص خاص رواه الشيخ الكليني قدس سره عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة، ادعى الرجل انها مملوكة له و ادعت المرأة أنها ابنتها فقال: قد قضى في هذا على عليه السّلام.
قلت: و ما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار الأمن أقر على