كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢١ - في قاعدة التجاوز و الفراغ
(المسألة الثانية) (لو شهدت بالشراء و لم تشهد بالملكية أو التسليم)
قال المحقق: «إذا ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة انه اشتراها من عمرو، فان شهدت بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضى للمدعى و ان شهدت بالشراء لا غير قيل: لا يحكم، لان ذلك قد يفعل فيما ليس بملك، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون و هو قوى و قيل: يقضى له، لان الشراء دلالة على التصرف السابق الدالة على الملكية».
أقول: لا كلام في ترتب الأثر على ما إذا شهدت البينة بالملكية مع الشراء للبائع بأن قالت: نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو و قد كانت ملكه أو للمشتري بأن قالت: نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو و هي الان ملك لزيد، أو بالتسليم من عمرو لزيد بأن قالت: نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو و تسليم عمرو إياها لزيد.
انما الكلام فيما إذا تجردت الشهادة عن ذلك، بأن شهدت بالشراء لا غير، ففي المسألة قولان، و كلاهما للشيخ قدس سره، أو لهما و هو العدم قوله في المبسوط و اختاره المحقق و الأكثر كما في المسالك و الثاني و هو القبول قوله في الخلاف و وافقه العلامة في المختلف.
توضيح دليل الأول هو: ان هذه الشهادة لا تدل على الملكية لا بالمطابقة و لا