كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - في الاستصحاب
بينها سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم. أيهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها، فأسألك أن يقرع و يخرج سهمه. فخرج سهم أحدهما فقضى له بها»[١].
(٥) عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «ان أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم اليه رجلان في دابة و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»[٢].
(٦) عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «ان رجلين اختصما الى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليه السلام فحلف أحدهما و أبى الأخر أن يحلف، فقضى بها للحالف.
فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيهما حلف و نكل الأخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين.
قيل: فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة؟ قال: أقضى بها للحالف الذي هي في يده»[٣].
(٧) عن داود بن أبى يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه عليه السّلام «في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا انها امرأة فلان، فاعتدل الشهود و عدّلوا. فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقق و هو اولى بها»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٦- ١٨٥
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٨٢
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ١٨٢
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ١٧٤