كتاب القضاء
(١)
مباحث الأصول العملية
٢ ص
(٢)
المبحث الأول في حجية القطع
٣ ص
(٣)
ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات
٤ ص
(٤)
المقام الأول ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا؟
٤ ص
(٥)
المقامالثاني انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا؟
٤ ص
(٦)
المقام الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا؟
٦ ص
(٧)
في التجري
١١ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦ ص
(٩)
الأمر الأول في العلم الإجمالي
١٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي، مع التمكن من الإمتثال التفصيلي
١٧ ص
(١١)
الأمر الثالث في المخالفة الالتزامية
١٩ ص
(١٢)
المبحث الثاني في الظن
٢٢ ص
(١٣)
الأمر الأول هل يمكن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا أولا
٢٢ ص
(١٤)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٢٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في تأسيس الأصل
٢٨ ص
(١٦)
الأمر الثالث في حجية الظاهر
٣٠ ص
(١٧)
(فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
٣٠ ص
(١٨)
و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد
٣٨ ص
(١٩)
في الشهرة
٤٤ ص
(٢٠)
في الخبر الواحد
٤٥ ص
(٢١)
في دليل الانسداد
٦٤ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٩ ص
(٢٣)
الأمر الأول بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا أم لا؟
٦٩ ص
(٢٤)
الأمر الثاني ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
٧١ ص
(٢٥)
الأمر الثالث هل المقدمات المذكورة تنتج اعتبار الظنمن باب حكومة العقل أو الكشف عن الشرع؟
٧٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن مطلقا الظن الخاص؟
٨٠ ص
(٢٧)
الأمر الخامس حول الظن القياسي علىالحكومة
٨٢ ص
(٢٨)
الأمر السادس الكلام في الظن المانع أو الممنوع
٨٣ ص
(٢٩)
المبحث الثالث في مسائل الشك
٨٩ ص
(٣٠)
في البراءة
٨٩ ص
(٣١)
في أصالة الاشتغال
١١٣ ص
(٣٢)
في الأقل و الأكثر
١٢٦ ص
(٣٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٣٤)
الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٣٤ ص
(٣٥)
الثاني حكم الشبهات الموضوعية
١٣٥ ص
(٣٦)
في معص في اللباس المشكوك
١٣٦ ص
(٣٧)
الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
١٤٠ ص
(٣٨)
الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
١٤٥ ص
(٣٩)
(في أصالة التخيير)
١٤٩ ص
(٤٠)
في الاستصحاب
١٥٠ ص
(٤١)
انما المهم هنا بيان أمور
١٥٥ ص
(٤٢)
الأمر الأول في استصحاب حكم العقل
١٥٥ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
١٥٨ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في الاستصحاب الكلي
١٧١ ص
(٤٥)
الأمر الرابع (في استصحاب التدريجيات)
١٧٥ ص
(٤٦)
الأمر الخامس في الاستصحاب التعليقي و التقديري
١٨٠ ص
(٤٧)
الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
١٨٢ ص
(٤٨)
الأمر السابع في الأصل المثبت
١٨٦ ص
(٤٩)
الأمر الثامن في مجهولي التاريخ
١٩٦ ص
(٥٠)
الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
٢٠٢ ص
(٥١)
الأمر العاشر في أخذ الموضوع في الاستصحاب
٢٠٦ ص
(٥٢)
الأمر الحادي عشر في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
٢١٥ ص
(٥٣)
في قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٢٠ ص
(٥٤)
في أصالة الصحة
٢٣٧ ص
(٥٥)
تعارض الاستصحاب مع القواعد و الأدلة
٢٤٠ ص
(٥٦)
الأولى في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز
٢٤٠ ص
(٥٧)
الثانية في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير
٢٤٠ ص
(٥٨)
(الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة
٢٤٢ ص
(٥٩)
(الرابعة) في تعارضه مع اليد
٢٤٣ ص
(٦٠)
(الخامسة) في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا
٢٤٦ ص
(٦١)
ضابط الحكومة
٢٤٧ ص
(٦٢)
(السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٦٣)
السابعة في تعارض الاستصحابين
٢٥٧ ص
(٦٤)
البحث في تعارض الدليلين
٢٦٢ ص
(٦٥)
و الكلام فيه يقع في مقامين المقام
٢٧١ ص
(٦٦)
المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
٢٧١ ص
(٦٧)
المقام الثاني فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر
٢٨٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص

كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٤ - الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص

عدالة و عددا أقرع بينهما و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه، فان نكل أحلف الأخر فإن نكل كذلك قسمت الدار بينهما و رجع كل منهما بنصف الثمن.

و ان عدما البينة فهنا صور: الاولى: أن يكذب المدعى عليه- و هو صاحب الدار- كليهما، و حينئذ يحلف لكل منهما و يندفعان عنه، فان نكل فالقولان السابقان من الحكم بالنكول أو الرد ثم الحلف و الحكم. الثانية: ان يصدق أحدهما و يكذب الأخر، فأما الذي صدقه فتسلم اليه الدار، و أما الذي كذبه فيحلف له على الإنكار، و ان نكل فالقولان، و حيث يحكم للمدعى يلزم صاحب الدار بدفع قيمة الدار اليه، كما هو الحكم فيما إذا صدق الثاني أيضا بعد تصديق الأول و تسليم الدار اليه و هل ان تصديق المدعي الأول المستتبع لدفع الدار إليه إتلاف لمال المدعى الثاني؟ ان كان الإقرار قبل القبض تلفا فإنه يكون في مال البائع، إذ كل تلف قبل القبض فهو من مال البائع، و حينئذ لا يجب عليه الحلف للمدعى الثاني، بل بنفس التلف ينفسخ العقد. لكن الإشكال في كون ذلك مصداقا للتلف، من جهة أن البائع ينكر أصل البيع للثاني فكيف يكون إقراره للأول إتلافا؟

و أما ما في الجواهر «و حلف للآخر [١] ان لم نقل ان الإقرار بها قبل القبض بمنزلة التلف لآفة سماوية. نعم لو قلنا ان الإقرار قبل القبض إتلاف كالافة السماوية لم يتوجه له اليمين حينئذ و ان كان هو كما ترى» ففيه: ان كل تلف قبل القبض فهو من مال البائع يشمل إتلاف البائع نفسه بل يكون حينئذ من مال البائع بالأولوية.

و كيف كان فعلى القول بعدم انفساخ العقد الثاني توجهت اليمين و اما على القول بشمول «كل مبيع.» لإتلاف البائع فالانفساخ متحقق.

لكن الصحيح هو توجه اليمين على البائع في محل الكلام لما ذكرنا من عدم صدق الإتلاف بالإقرار مع إنكار أصل البيع.

______________________________
[١] في الجواهر المطبوع: و ان لم نقل لكن الواو زائدة. كذا أفاد السيد الأستاذ دام ظله.