كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٣ - الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
بالأجرة المسماة و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة لبطلان ما قابل البيت المفروض تقدم إجارته من تلك الدار و صحة البقية، فلو كان مال الإجارة المتفق عليه مأة دينار غير أن المستأجر يدعى ان المأة اجرة كل الدار و الموجر يدعى انها أجرة البيت فقط المفروض كونه مساويا لنصف أجرة الدار و كان المتقدم تاريخ بينة البيت يثبت على المستأجر مأة و خمسون دينارا، المأة أجرة البيت ببينة المؤجر و الخمسون في مقابل بقية الدار ببينة المستأجر.
قال في الجواهر: و لا ينافي ذلك خروجه عن دعواها التي هي وقوع عقد واحد منهما، و كون العوض فيه عشرة، و انما الاختلاف فيما تضمنه في مقابلة العشرة الدار أو البيت، لان الثابت في الشرع حجية بينتهما لا دعواهما، و قد اقتضتا ما عرفت، فينبغي العمل به، لاحتمال كونه الواقع و ان خرج عن دعواهما معا، كما سمعته في تنصيف العين التي ادعى كل منهما انها له و هي في أيديهما، و تسمعه في غيره بل قد يقال بوجوب العمل بكل منهما و ان علم الحاكم بخروج الحاصل من مقتضى الاجتهاد في إعمالهما عن الواقع فضلا عن دعواهما مع احتماله الواقع».
حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار و هي في يد البائع
قال المحقق قده: «و لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة و أقبض الثمن و هي في يد البائع فضى بالقرعة مع تساوى البينتين عدالة و عددا و تأريخا و حكم لمن يخرج اسمه مع يمينه».
أقول: إذا ادعى كل منهما شراء دار معينة من مالكها و إيفاء الثمن و هي بعد في يد البائع فإن كانا واجدين للبينة فتارة يتقدم تأريخ احدى البينتين، و حينئذ يحكم لصاحبها و يدفع الثمن للآخر، قال كاشف اللثام: «و ان أمكن أن يكون باعها من الأول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني، لحصول الجمع بين البينتين ببيعها من الثاني و ان لم يشترها لجواز بيع ملك الغير، لكن إذا لم يجزه انفسخ و استقر عليه الثمن» و أخرى: يتفقان تأريخا فان كان في إحداهما شيء من المرجحات فهو، و ان تساوتا