كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - الأمر الثامن في مجهولي التاريخ
حكم الاختلاف في العين المستأجرة و لا بينة.
قال المحقق قدس سره: «و لو ادعى استئجار دار فقال الموجر: بل آجرتك بيتا منها، قال الشيخ: يقرع بينهما، و قيل: القول قول الموجر، و الأول أشبه لأن كل واحد منهما مدع.» أقول: هذه صورة الاختلاف في العين المستأجرة، فتارة يختلفان في ذاتها كأن يقول الموجر: آجرتك هذه الدار فيقول المستأجر: بل تلك، فلا إشكال في أن كلا منهما مبدع و الحكم فيه التحالف، و اخرى يختلفان فيها زيادة، و نقيصة، كأن يدعى المستأجر استئجار الدار كلها فيقول الموجر. بل آجرتك بيتا منها، ففي هذه الصورة قولان أو ثلاثة، فعن الشيخ قدس سره: يقرع بينهما نحو ما تقدم في المسألة السابقة أو يتحالفان على قوله الآخر، لكن المختار هو أن الموجر هو المنكر لان قوله موافق للأصل فعليه اليمين، فان حلف ثبت قوله و إلا جاء فيه التفصيل المتقدم.
أما المحقق قده فقد اختار هنا القول الأول و هو القرعة مع تردده في المسألة السابقة قال «لان كل واحد منهما مدع» لكن تعليله يقتضي التحالف لا القرعة.
حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة.
هذا كله مع عدم وجود البينة للمستأجر المدعى، فان كان واجدا لها و أقامها حكم له.
قال المحقق قدس سره: «و لو أقام كل منهما بينه تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ» أو إطلاقها أو إطلاقها أو إطلاق إحداهما، و إذا تحقق التعارض بينهما بالتساوي عددا و عدالة و التأريخ واحد تساقطا و كان المرجع القرعة، هذا بناء على حجية بينة الداخل كالخارج، و أما بناء على المختار من عدم حجية بينة الداخل فان بينة المستأجر هي المسموعة و يحكم له على طبقها كما لو عدم الموجر البينة.
و في كشف اللثام: «و يحكم بالقرعة مع اليمين، فان نكلا فالظاهر أن