كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٥ - (السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
(المسألة الاولى) لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على إسلام أحدهما قبل الموت و اختلفا في الأخر
قال المحقق قدس سره: «لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب، و ادعى الأخر مثله فأنكر أخوه: فالقول قول المتفق على إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه».
أقول: لو مات المسلم عن ابنين مثلا، فتصادق الابنان على إسلام أحدهما في حال حياة الأب، و ادعى الأخر نفس الدعوى لكي يشترك معه في الإرث فأنكر أخوه ذلك، فالقول قول المتفق على إسلامه قبل موت الأب مع يمينه على عدم العلم بالنسبة إلى إسلام أخيه قبل موت الأب. كذا ذكره من تعرض لهذه المسألة كما في الجواهر.
و في المسألة ثلاث صور: (١) الجهل بتاريخ موت الأب و إسلام الابن المختلف فيه معا. (٢) أن يكون تأريخ موت الأب معلوما و تاريخ إسلام الابن المختلف فيه مجهولا (٣) أن يكون تأريخ إسلام الابن المختلف فيه معلوما و تاريخ موت الأب مجهولا.