كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٢ - في البراءة
تنكر كاذبة أو شاكة وجب عليها ترتيب الأثر على الحكم.
و أما المهر فان الرجل ان ألزمها بالتمكين و وطئها عملا بحكم الحاكم فقد وجب عليه دفع مهر المثل لانه عوض البضع.
هل تسمع دعواه ان هذه بنت أمته أو ثمرة نخلة؟
قال المحقق: «و لو ادعى ان هذه بنت أمته لم تسمع دعواه، لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له، و كذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال ان تكون حرة أو ملكا لغيره».
أقول: و من فروع اشتراط كون مورد الدعوى حقا لازما يدعيه المدعي بصراحة و وضوح انه إذا قال: هذه بنت أمتي فهل تسمع هذه الدعوى أولا؟
و هذه الدعوى تتصور بوجهين: ان تكون هي بيد زيد و هو يريد أخذها منه بهذه الدعوى، و ان تكون بيده فيدعيها زيد فيقول هذه بنت أمتي بمعنى أنّه إذا لم يدع ذلك تثبت دعوى زيد.
و كيف كان فان هذه الدعوى أعم من ان يكون موردها حقا لازما، و حيث أنها ليست صريحة في ذلك فلا تسمع.
و كذا لو ضم الى تلك الدعوى قوله: ولدتها في ملكي، أو ادعى هذه الجهة دعوى مستقلة كأن يقول: هذه ولدتها أمتي في ملكي.
قال المحقق قدس سره: «و كذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه، و كذا البينة».
أقول: و كما لا تسمع الدعوى الصريحة كذلك لا تسمع البينة غير الصريحة، فإن قالت بأن هذه مملوكة فلان سمعت، و لو قالت: ولدتها أمها حالكونها في ملكه فلا تسمع، لانه يمكن أن تكون الام مملوكة و لا تكون بنتها مملوكة له كأن يكون قد حررها مثلا.
قوله: «و كذا البينة» ليس تكرارا، بل المراد أنه ما لم يصرح المدعى في